للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يمر عليها الحول أو لأنه زكى عنها فلا يزكيها مرة أخرى. (١)

وتجب الزكاة فى العرص اذا ملك بمعاوضة مالية مع نية تجارة مجردة او نوى به عند المعاوضة عليه التجارة والاقتناء معا كأن ينوى الانتفاع بعينه من ركوب أو حمل عليه أو سكنى وهذا هو الاقتناء وان وجد ربحا باع وهذه هى التجارة لأن مصاحبة نية الاقتناء لنية التجارة لا تؤثر فى عدم الزكاة على المختار عند اللخمى والمرجح عند ابى يوسف وفاقا للاشهب ورواية عن مالك خلافا لابن القاسم وابن المواز. (٢)

وكذلك تجب الزكاة فيه اذا نوى به التجارة والغلة معا بأن ينوى عند شرائه أن يؤجره وان وجد ربحا باع لأن مصاحبة نية الاقتناء لنية التجارة لم يترتب عليها عدم الزكاة فأولى مصاحبة نية الغلة لنية التجارة لان نية الاقتناء أقوى من نية الغلة فاذا لم يؤثر مصاحبة الأقوى فأولى مصاحبة الاضعف.

أما ان ملك هذا العرض بلا نية لشئ فانه لا زكاة فيه لأن نية الاصل فى العروض الاقتناء الى ان ينوى بها غيره وكذلك اذا اشتراه بنية الاقتناء فقط‍ أو نية الغلة فقط‍ أو نية الاقتناء والغلة معا بأن ينوى عند شرائه أن يؤجره وينتفع به بنفسه بركوب أو حمل عليه لأن الشراء للغلة هو معنى الاقتناء (٣)

وعروض التجارة سواء منها المدار والمحتكر ينتقل كل منها للاقتناء بمجرد النية فاذا اشترى عرضا بنية الادارة أو بنية الاحتكار ثم نوى به الاقتناء فان ذلك ينتقل اليها على المشهور فلا يزكى ومقابلة ما رواه ابن الجلاب من عدم النقل وأنه يزكى.

اما اذا كان عنده عرص للاقتناء ثم نوى به التجارة - احتكارا او ادارة فانه لا ينتقل لواحد منها بمجرد النية حتى ولو كان قبل الاقتناء للتجارة على المشهور كما اذا كان عنده عرض للتجارة ثم نوى به الاقتناء وانتقل اليه ثم نوى بعد ذلك التجارة فانه لا ينتقل اليها بمجرد النية على المشهور لأن الأصل فى العروض الاقتناء والنية وان نقلت للاصل وما أشبهه لا تنقل عنه لأنها سبب ضعيف (٤) وكساد السلعة عند التاجر المدير لا ينقلها الى حكم سلعة الاقتناء التى لا تجب فيها الزكاة بل تبقى على ادارتها فيقومها على نفسه قيمة عدل كل عام ويزكى القيمة حتى ولو ظلت كاسدة عنده سنينا كلها او بعضها.

والتاجر المدير هو الذى يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يخلفها بغيرها ولا ينتظر رواج سوق ليبيع ولا كساده ليشترى كأرباب الحوانيت والطوافين بالسلع والجالبون لها من البلدان.

(٥) واذا تجددت للانسان فائدة عن مال غير مزكى كثمن عرض كان مخصصا للاقتناء فانه


(١) حاشية العدوى على شرح ابى الحسن لرسالة ابن زيد القيروانى ح‍ ١ ص ٤٠٤، ٤٠٩ طبع مطبعة عبد الحميد احمد حنفى.
(٢) شرح الخرشى السابق ج‍ ٢ ص ٢٢٦ - ٢٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) الشرح الكبير للدردير السابق ح‍ ١ ص ٤٤٢ - ٤٤٣.
(٤) شرح الحرشى بخاشية العدوى ح‍ ٢ ص ٢٣٠، الشرح الصغير بحاشية الدسوقى ح‍ ١ ص ٤٤٦.
(٥) شرح الحرشى بخاشية العدوى ح‍ ٢ ص ٢٢٨ - ٢٢٩ الطبعة السابقة.