للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التزين به فتجب فيه الزكاة ما دام معدا لما ذكر من يوم اقتنائه له حتى يتولاه من أعد له بخلاف اقتناه المرأة لمر يحدث لها من بنت أو حتى تكبر فلا زكاة عليها كما فى الشامل.

ولو كان السيف محلى واقتنته المرأة لزوجها قال الناصر اللقانى: لا زكاة فيه كما اذا اقتنى الرجل لنسائه بلا فرق.

واستظهر الشيخ العدوى فى حاشيته على شرح الخرشى وجوب الزكاة فيه لآن الشأن والعادة اقتناء الرجل الحلى لنسائه لا العكس.

والمشهور وجوب الزكاة فى الحلى اذا اقتناه الشخص لعاقبة الدهر - أى حوادثه - ابتداء أو - انتهاء كما لو اتخذته المرأة للباس وزينة فلما كبرت اتخذته للعاقبة ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة.

وقيل: لا تجب فيه الزكاة وهو مقابل المشهور.

والمشهور ايضا وجوب الزكاة فى الحلى اذا اقتناه الرجل ليدفعه مهرا لامرأة يريد أن يتزوجها أو يشترى أمة يتسرى بها خلافا لمن قال بسقوط‍ الزكاة فيه.

واذا اقتنى انسان حليا لأجل تأجيره أو اعارته فلا زكاة فيه سواء كان مقتنيه لذلك رجلا أو امرأة وسواء كان بباح له استعماله كأساور أو خلخال لامرأة أو كان لا يباح له استعماله كأساور أو خلخال لرجل وهذا هو المعتمد خلافا لما قاله الباجى من أن محل كون الحلى المتخذ للتأجير لا زكاة فيه اذا كان يباح لمالكه استعماله كأساور أو خلخال لأمرأة أما لو كان ذلك لرجل فانه تجب فيه الزكاة.

واما ما يحرم اقتناؤه واستعماله عليهما - اى الرجل والمرأة - كالأوانى من ذهب أو فضة والمباخر ومكحلة ومرود ودواه وعدة فرس من لجام وسرج فانه تجب فيه الزكاة وكذلك اذا اقتنى الحلى ناويا به التجارة - أى البيع بقصد الربح - وجبت فيه سواء كان لرجل أو امرأة ويزكيه ايضا لو كان عنده أولا للاقتناء ثم نوى به التجارة فيزكى وزنه بعد مضى عام من حين نوى به التجارة اذا كان نصابا.

وخالف فى هذا البنانى فقال: انه اذا اتخذ الحلى للقنية ابتداء أو كان موروثا ثم نوى به التجارة فلا زكاة فيه وأما اذا اتخذه للتجارة ثم نوى به الأقتناء فلا ينتقل بها ولا عبرة بتلك النبة لأنها ناقلة عن الاصل والنية انما تنقل للأصل ولا تنقل عنه وان لم ينو اقتناء ولا تجارة فالراجح وجوب الزكاة فيه وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب. (١)

ولا زكاة على أحد فى فرسه وداره المتخذين للاقتناء ولا فيما يتخذ للاقتناء أيضا من الرباع والعروض لحديث الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة» (٢) ويقاس على ذلك كل الاشياء التى تقتنى ولا زكاة فى عينها.

والمراد بالعروض فى باب الزكاة ما قابل الذهب والفضة فيشمل الرقيق والعقار والدور والثياب والحديد والنحاس وكذلك القمح وجميع الحبوب والثمار والحيوان اذا لم تجب الزكاة فى عينها بقصورها عن النصاب أو لأنه


(١) الشرح الكبير على مختصر خليل بحاشية الدسوقى ح‍ ١ ص ٤٢٩ - ٤٣٠ الطبعة الاولى بمطبعة السعادة سنة ١٣٢٩ هـ‍.
(٢) شرح الخرشى على مختصر خليل بحاشية العدوى ح‍ ٢ ص ٢١١ - ٢١٢ الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية سنة ١٢٩٩ هـ‍.
سبق تخريج هذا الحديث فى مذهب الحنفية من هذا البحث.