للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقتضى الجنسية فلم يشترط‍ أكل الجميع، فاختلط‍ ما اشتراه زيد وحده بمشترى غيره يعنى مملوكه، ولو بغير شراء، لم يحنث حتى يتيقن أى يظن أكله من ماله، بأن أكل قدرا صالحا، كالكف ونحوه، لأنه به يعلم الحنث بخلاف نحو عشرين حبة اذ التنكير يقتضى الجنسية، فلم يشترط‍ أكل الجميع.

ولا ينافيه ما مر من أنه لو حلف لا يأكل تمره، واختلطت بتمر، فأكله الا واحدة، لم يحنث لانتفاء تيقنه، أو ظنه عادة ما بقيت تمرة ولا كذلك هنا.

ولو نوى هنا نوعا مما ذكر تعلق الحنث به.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (١): من حلف على شئ يظنه كما حلف، فلم يكن، فلا كفارة عليه، لأنه من لغو اليمين.

وأكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها، قاله ابن المنذور يروى هذا عن ابن عباس، وأبى هريرة، وأبى مالك، والحسن النخعى، ومالك، وأبى حنيفة، والثورى.

وممن قال هذا لغو اليمين مجاهد، وسليمان بن يسار، والأوزاعى، والثورى، وأبو حنيفة وأصحابه.

وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه.

وقال ابن عبد البر أجمع المسلمون على هذا.

وقد حكى عن النخعى فى اليمين على شئ يظنه حقا فيتبين بخلافه أنه من لغو اليمين، وفيه الكفارة، وهو أحد قولى الشافعى، وذلك لقول الله تبارك وتعالى «لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ ٢ فِي أَيْمانِكُمْ» وهذه منه، ولانها يمين غير متعقدة، فلم تجب فيها كفارة كيمين الغموس، ولأنه غير مقصود للمخالفة فأشبه ما لو حنث ناسيا.

وروى عن أحمد: أن فيه الكفارة، وليس من لغو اليمين، لأن اليمين بالله تعالى وجدت مع المخالفة، فأوجبت الكفارة كاليمين على مستقبل.

ومن حلف (٣) بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت فى تمر، فأكل منه واحدة

منع من وط‍ ء زوجته، حتى يعلم أنها.

ليست التى وقعت اليمين عليها، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله، وجملته أن حالف هذه اليمين لا يخلو من أحوال ثلاثة.

أحدها أن يتحقق أكل التمرة المحلوف عليها، فأما أن يعرفها بعينها أو بصفتها


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١١ ص ١٨١ الطبعة السابقة.
(٢) الاية رقم ٢٢٥ من سورة البقرة.
(٣) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١١ ص ٣٢٥ الطبعة السابقة.