للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للزوج ثلاثة أسباع وللأخت الشقيقة ثلاثة أسباع وللأخت لأم السبع. ويدل على العول أن أصحاب الفروض المجتمعة فى التركة قد تساووا فى سبب الاستحقاق وهو النص فيتساوون فى الاستحقاق وحينئذ يأخذ كل واحد منهم جميع حقه ان اتسع المحل، ويضرب بجميع حقه ان ضاق المحل كالغرماء فى التركة. ومجموع المخارج سبعة لأن الفرائض المذكورة فى كتاب الله ستة هى الثمن ومضاعفاته والسدس ومضاعفاته ومخارجها خمسة أعداد هى:

الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية، وذلك لاتحاد مخرج الثلث والثلثين، والاختلاط‍ بين النوعين يقتضى مخارج ثلاثة هى ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون وهذه المخارج الثلاثة هى فقط‍ التى تعول فستة تعول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة واثنا عشر تعول الى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وأربعة وعشرون تعول الى سبعة وعشرين فقط‍، ولا يزاد عول أربعة وعشرين على هذا العدد الا عند ابن مسعود فان عنده تعول الى واحد وثلاثين. هذا وقد خالف ابن عباس فى العول بعد عهد عمر وأبطله وقد تبعه فى ذلك ابن حزم فقال: (١) لا عول فى شئ من مواريث الفرائض اذ لم تأت به سنة من رسول الله وانما هو احتياط‍ ممن رآه من السلف قال ولا يشك ذو مسكة عقل من أن الله تعالى لم يرد قط‍ اعطاء فرائض لا يسعها المال، وهو يقدم عند زيادة أصحاب الفروض من لم يحطه الله تعالى قط‍ عن فرض مسمى على من حطه عن الفرض المسمى، وكذلك لا عول فى الفرائض عند الشيعة الجعفرية (٢): لاستحالة أن يفرض الله سبحانه فى مال لا يفى به بل يدخل النقص على البنت أو البنتين أو على الأب أو من يتقرب به والأخوات للأب والأم أو للأب، وتفصيل الكلام فى كل هذا موضعه مصطلح (عول).

الحجب والحرمان (٣)

يراد بالحجب هنا منع شخص معين من ميراثه، اما كله أو بعضه بوجود شخص آخر، وهو نوعان: حجب نقصان وهو حجب عن أسهم أكثر الى سهم أقل وهو يكون للزوجين والأم وبنت الابن والأخت لأب، وحجب حرمان وهو أن يحجب الشخص عن الميراث بالمرة فيصير محروما بالكلية والورثة فى حجب الحرمان فريقان فريق لا يحجبون هذا الحجب بحال البتة وان كان بعضهم يحجب حجب نقصان وهم ستة الابن والأب والزوج والبنت والأم والزوجة ذلك فى حال استحقاقهم الميراث وعدم حرمانهم، ومن عدا هؤلاء فحجبهم حجب حرمان مبنى على أصلين: أحدهما ان كل من يدلى الى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص سوى أولاد الأم فانهم يرثون معها. والثانى أن الأقرب يحجب من هو أبعد منه كما فى العصبات فالابن يحجب ابن الابن حجب حرمان وكما فى أصحاب الفروض فالبنتان تحجبان بنات الابن عن الارث بالفرض.


(١) المحلى ح‍ ٩ ص ٢٦٢ الطبعة السابقة.
(٢) المختصر النافع ح‍ ٢٦٨.
(٣) السراجية ص ٨٤ والرحبية ص ٣٦٩ ومغنى المحتاج ح‍ ٣ ص ١١ ونهاية المحتاج ح‍ ٦، ح‍ ١٤ والمغنى ح‍ ٧ ص ١٩٤ والبحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٦٧ والروضة البهية ح‍ ٢ ص ٢٩٨، شرح النيل ح‍ ٨ ص ٣٢٢ الطبعات السابقة.