للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الامام فقد أدرك الصلاة ولا التسليمتين اذ هما تحليل وخروج ولا بعدهما ما تجب المتابعة فيه ولا تفسد على المؤتم بفسادها على امامه بأى وجه ان لم يتابعه بعد الفساد قال البعض الا الاغماء فتفسد عليهم كما لو ائتموا بمجنون اذ يحدث قليلا قليلا قلنا: لا نسلم قال البعض تفسد عليهم بتعمده الحدث لتعلقها بصلاته قلنا تعلق متابعة فيما صح دون ما فسد للخبر من قوله صلّى الله عليه وسلم يصلون لكم قال البعض تفسد عليهم بلحنه اذ قراءته قراءة لهم. قلنا تحملا فقط‍ قال البعض تفسد عليهم بفسادها عليه مطلقا.

ولنا قوله صلّى الله عليه وسلّم وما فسد فعليكم دونهم «الخبر» ولا يؤتم (١) بمن عرف حدثه اجماعا قال البعض فان جهل اعيدت كما لو انكشف كافرا او امرأة قال البعض لا اذ لم يأمر صلّى الله عليه وآله وسلّم من افتتح معه يوم نسى الجنابة بالاعادة، بل قال على رسلكم قلت: لعله أمرهم بالبقاء فى الصف. قالوا قال: اذا سها الامام فصلى بقوم وهو جنب فقد قضيت صلاتهم ثم يغتسل هو ويعيد قلت يعنى اذا علم ولم يعلموا قالوا قال:

انكم تصلون بهم فما صلح فلكم ولهم وما فسد فعليكم دونهم. قلت: يعنى اذا لم يعملوا قال الامام ان علم الامام بحدثه اعادوا والا صحت، اذ هو معذور. لنا ما مر. وقيل ان كان جنابة أعادوا، واذ هى أغلظ‍ قلنا العلة الحدث.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: (٢) أنه لو تبين للمأموم عدم الاهلية من الامام للامامة بحدث أو فسق او كفر فى الاثناء انفرد حين العلم وبعد الفراغ لا اعادة على الاصح مطلقا للامتثال وقيل يعيد فى الوقت لفوات الشرط‍، وجاء فى مستمسك العروة الوثقى (٣): أنه يجوز العدول من الائتمام الى الانفراد ولو اختيارا فى جميع أحوال الصلاة على الاقوى وان كان ذلك من نيته فى اول الصلاة لكن الاحوط‍ عدم العدول الا لضرورة ولو دنيوية. واذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام قبل الدخول فى الركوع لا يجب عليه قراءة بل لو كان فى اثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقى منها وان كان الاحوط‍ استئنافها خصوصا اذا كان فى الاثناء، واذا ادرك الامام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه ثم العدول الى الانفراد اختيارا وان كان الاحوط‍ ترك العدول حينئذ خصوصا اذا كان ذلك من نيته أولا، واذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام واتم صلاته فنوى الاقتداء به فى صلاة اخرى قبل ان يركع الامام فى تلك الركعة أو حال كونه فى الركوع من تلك الركعة جاز ولكنه خلاف الاحتياط‍، ولو نوى الانفراد فى الاثناء لا يجوز له العود الى الائتمام نعم لو تردد فى الانفراد وعدمه ثم


(١) البحر الزخار ج ١ ص ٣١٤ الطبعة السابقة
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١١٩ الطبعة السابقة
(٣) مستمسك العروة الوثقى للطباطبائى الحكيم ج ٧ ص ١٥٤ الطبعة السابقة