للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال اسحاق بن ابراهيم فى مسائله وسئل «يعنى الامام أحمد» عن رجل يصلى محتبيا أو متكئا تطوعا قال: لا بأس به وقال الترمذى ومعنى هذا الحديث - يعنى الحديث المذكور وهو حديث عمران عند بعض أهل العلم فى صلاة التطوع، حدثنا (١) محمد بن بشار حدثنا ابن أبى عدى عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: ان شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا.

وقال الخطابى: لا أحفظ‍ عن أحد من أهل العلم أنه رخص فى صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيه قاعدا فان صحت هذه اللفظة فان التطوع مضطجعا للقادر على القعود جائز كما يجوز للمسافر أن يتطوع على راحلته.

وقال الشيخ محيى الدين النووى والأصح عندنا جواز النفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود للحديث الصحيح: ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.

وقال الشيخ تقى الدين بن تيمية:

التطوع مضطجعا لغير عذر لم يجوزه الا طائفة قليلة من أصحاب الشافعى وأحمد وهو قول شاذ لا أعرف له أصلا فى السلف ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعا بلا عذر ولو كان هذا مشروعا لفعلوه كما كانوا يتطوعون قعودا والحديث الذى ذكروه بين فيه أن المضطجع له نصف أجر القاعد وهذا حق وذلك لا يمنع أن يكون معذورا فان المعذور ليس له بالعمل الا ما عمله فله به نصف الأجر وأما ما يكتبه الله تعالى له من غير عمل ليثيبه اياه فذلك شئ آخر كما قال صلّى الله عليه وسلّم «كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فلو لم يصل النافلة التى كان يصليها لكتبت له ولا يقال: انه صلى.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم فى المحلى (٢): من عجز عن القيام فى الصلاة أو عن شئ من فروض صلاته أداها قاعدا فان لم يقدر فمضطجعا بايماء وسقط‍ عنه ما لا يقدر عليه ويجزئه ولا سجود سهو فى ذلك، ويكون فى اضطجاعه كما يقدر اما على جنبه ووجهه الى القبلة وأما على ظهره بمقدار ما لو قام لاستقبل القبلة فان عجز عن ذلك فليصل كما يقدر الى القبلة والى غيرها قال الله تبارك وتعالى «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».


(١) المحرر فى الفقه على مذهب الامام أحمد ابن حنبل ج ١ ص ٨٧ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى للعلامة ابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ١٧٦ مسألة رقم ٤٧٥ طبع مطبعة ادارة لطباعة المنيرية سنة ١٣٥٠ هـ‍ الطبعة الأولى.