للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ)} وقوله تعالى {(قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ)} (١) وخالف فى ذلك أبو يوسف ومحمد فى الوكيل فقد روى صاحب الفتاوى الهندية نقلا عن الذخيرة أنهما رحمهما الله تعالى قالا: الوكيل والرسول سواء، وللمشترى أن يرده ان شاء وان شاء أخذه، لأن الوكيل بالقبض لا يملك ابطال خيار الرؤية أما الرسول فقد أجمعوا على أنه لا يملك ذلك (٢).

[حكم ضمان ما ضاع من الرسول]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن ضمان ما ضاع من الرسول يكون على من أرسله فلو بعث رجل رسولا الى بزاز (بائع الثياب) مثلا أن ابعث بثوب كذا وكذا بثمن كذا وكذا فبعث اليه البزاز مع رسوله أو مع غيره فضاع الثوب قبل أن يصل الى الآمر وتصادقوا على ذلك وأقروا به فلا ضمان على الرسول فى شئ، وان بعث البزاز مع رسول الآمر فالضمان على الآمر لان رسوله قبض الثوب على المساومة وان كان رسول رب الثوب معه، فاذا وصل الثوب الى الآمر يكون ضامنا كما لو أرسل رسولا الى رجل وقال ابعث الى بعشرة دراهم قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسول الآمر فالآمر ضامن لها اذا أقر بأن رسوله قد قبضها وان بعث بها مع غيره فلا ضمان على الآمر حتى يصل (٣) اليه، فاذا لم يعين المرسل رسولا يحمل المطلوب فبعث المرسل اليه بالمطلوب مع الرسول كان كما لو بعثه مع غيره لا يضمن المرسل الا اذا وصل اليه، فقد جاء فى الفتاوى الخانية أنه اذا بعث رجل الى رجل بكتاب مع رسول أن ابعث الى ثوب كذا بثمن كذا ففعل وبعث به مع الذى أتاه بالكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل اليه، وكذلك القرض والاقتضاء لان الرسول هنا رسول بالكتاب (٤)، أما لو قال الرسول اقرضنى لفلان المرسل فأقرضه وضاع فى يده فعلى الرسول (٥).

[مذهب المالكية]

يرى المالكية أنه لا ضمان على العبد أو الأجير اذا عطب أو ضل ما أرسل به فقد ذكر الدسوقى فى حاشيته أنه اذا أرسل المستعير العارية من الدواب مع عبده أو أجيره فعطبت أو ضلت فلا ضمان عليه لان الناس هكذا يفعلون وان لم يعلم ضياعها أو تلفها الا بقول الرسول، وسواء كان مأمونا أو غير مأمون (٦).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى لابن قدامة ان الامام أحمد


(١) الآية رقم ٦٦ من سورة الانعام.
(٢) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٦٥.
(٣) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٦.
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ٦.
(٥) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٢٠٦.
(٦) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٤٣٦ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه