للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استخدامه وكسبه فى الشهر لا بيعه ونحو ذلك من كل مزيل للملك (١).

وجاء فى المهذب أن السيد ان قال لأمته أنت حرة بعد موتى بسنة فمات السيد وكانت هى تخرج من الثلث فللوارث أن يتصرف فى كسبها ومنفعتها ولا يتصرف فى رقبتها، لأنها موقوفة على العتق فان أتت بولد بعد موت السيد فقد قال الشافعى رحمه الله تعالى يتبعها الولد قولا واحدا.

فمن أصحابنا رحمهم الله تعالى من قال فيه قولان كالولد الذى تأتى به قبل الموت.

والذى قاله الشافعى رحمه الله تعالى أحد قولين.

ومنهم من قال يتبعها الولد قولا واحدا لأنها أتت به وقد استقر عتقها بالموت فيتبعها الولد كأم الولد، بخلاف ما قبل الموت فان عتقها غير مستقر لأنه يلحقه الفسخ (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه اذا قال السيد لعبده أنت حر بعد موتى بشهر صح كما لو وصى باعتاقه وكما لو وصى أن تباع سلعته ويتصدق بثمنها، وما كسب العبد بعد الموت وقبل وجود الشرط‍ فهو للورثة ككسب أم الولد فى حياة سيدها وليس للورثة التصرف فى العبد الذى قال له سيده أنت حر بعد موتى بشهر بعد الموت وقبل وجود الشرط‍ ببيع ونحوه كالموصى بعتقه قبله والموصى به لمعين قبل قبوله.

وان قال السيد لعبده اخدم زيدا سنة بعد موتى ثم أنت حر صح ذلك، فاذا فعل ذلك وخرج من الثلث فى هذه المسئلة والتى قبلها عتق، فلو ابرأه زيد من الخدمة بعد موت السيد عتق فى حال ابراء زيد له على الصحيح من المذهب.

وقيل: لا يعتق الا بعد سنة، قاله فى الانصاف.

ووجه الأول أن الخدمة المستحقة عليه وهبت له فبرئ منها (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن من أعتق الى أجل مسمى قريب أو بعيد مثل أن يقول أنت حر غدا أو الى سنة أو الى بعد موتى


(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٣٧٤ الطبعة السابقة.
(٢) المهذب لأبى اسحاق ج ٢ ص ٩ فى كتاب أسفله النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى بمصر.
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ٦٣٧ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات.