للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أى الثانى والرابع والسادس وهكذا، ثم نطرح مجموع الثانية من مجموع الاولى والفرق بينهما هو المقدار المقر به، والنتيجة واحدة فى الطريقتين، ففى المثال المذكور يقال (١٠ + ٤ + ٢) - (٥ + ٣ + ١) -١٦ - ٩ - ٧ وهو المقدار المقر به. وهو نفس ما أنتجته الطريقة الاولى (١).

[أحكام الاستثناء فى الفقه]

[الاستثناء فى الاقرار]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية - كما سبق أن ذكرنا - أن الاستثناء تكلم بالباقى بعد الثنيا وأن قول الشخص:

لفلان على عشرة دراهم الا ثلاثة يعتبر أقرارا بالباقى بعد المستثنى فكأنه قال - لفلان على سبعة دراهم - فالاستثناء قرينة على أن صدر الكلام المستثنى منه لم يتناول المستثنى فى حق الحكم - فيكون المتكلم مقرا من أول الامر بالباقى وهو سبعة فى المثال المذكور، وليس مقرا أولا بعشرة دراهم ثم أخرج منها ثلاثة بالاستثناء وألا لكان رجوعا عن الاقرار فى القدر المستثنى والرجوع عن الاقرار فى حق العباد غير مقبول ولا جائز شرعا.

[شروط‍ صحة الاستثناء]

يشترط‍ لصحة الاستثناء شروط‍ هى:

١ - أن يكون متصلا بالمستثنى منه بحسب العرف أى لا يفصل بينهما فاصل أجنبى أو انقطاع ألا لضرورة، وألا بطل الاستثناء ولزم المقر ما اقتضاه الكلام قبله، فلو قال: لفلان على مائة جنيه وسكت مدة من غير ضرورة ثم قال ألا خمسين، فان هذا الاستثناء يكون باطلا وتلزمه المائة كلها لان تمام الكلام بآخره فاذا انقطع فقد تم ولا يعتبر الاستثناء بعد ذلك .. ولا يضر انقطاع الكلام لضرورة كالتنفس والسعال وأخذ الفم - كما لا يضر بالنداء نحو أن يقول: لك عندى ألف درهم يا فلان، الا مائة لان النداء تنبيه المنادى لما يلقى من الكلام فلا يعتبر أجنبيا عن الكلام ويستوى أن يكون المنادى مفردا أو مضافا وأن يكون المنادى هو المقر له أو غيره … ومن قبيل الفصل بكلام أجنبى الفصل بتهليل أو تكبير أو تسبيح أو اشهاد، نحو: لفلان على مائة.

درهم فاشهدوا - ألا عشرين، فاذا فصل بشئ من ذلك لم يصح الاستثناء.

٢ - أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه بلفظه نحو أن يقول:

لفلان على عشرة دراهم ألا عشرة أو بما يساويه نحو أن يقول: لفلان على عشرة دراهم ألا خمسة وخمسة، أو يقول:

عبيدى أحرار ألا مماليكى فأن خمسة وخمسة تساوى عشرة - ومماليكى تساوى عبيدى - ففى جميع ذلك لا يصح الاستثناء وتجب العشرة كلها ويعتق العبيد


(١) المنهاج للقاضى البيضاوى وشرح البدخشى والاسنوى عليه ج‍ ٢ ص ١٠١، ص ١٠٤ الطبعة السابقة.