جميعهم .. فلو كان الاستغراق آتيا من الخارج لا من اللفظ بأن كان لفظ المستثنى منه صالحا الدلالة لغة على أكثر من المستثنى ولكن لا يوجد من مدلوله فى الخارج والواقع ألا بقدر المستثنى صح الاستثناء وبطل الاقرار، وذلك نحو أن يقول: زوجاتى طوالق الا هؤلاء وأشار الى جميع زوجاته، أو الا هندا وسلمى وأم كلثوم، وهن فى الواقع كل زوجاته، أو يقول: لفلان ثلث مالى الا ألفا وهو فى الواقع لا يملك الا ثلاثة آلاف وثلث ماله هو ألف - فان الاستثناء يصح فى جميع هذه الصور ويبطل الكلام ولا تطلق زوجاته ولا يجب عليه شئ للمقر له بثلث المال، لان الشرط فى صحة الاستثناء عدم الاستغراق بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة، وهذا يتحقق اذا كان الاستغراق آتيا من الخارج لا من اللفظ.
٣ - أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه نحو أن يقول: لفلان على عشرة جنيهات ألا أربعة فأن هذا الاستثناء يصح وتجب ستة جنيهات فاذا لم يكن من جنسه كما فى استثناء الثياب والغنم والدواب من الدراهم والدنانير أو من المكيل والموزون والعددى نحو أن يقول: له على مائة دينار ألا ثوبا أو ألا شاة، فأنه لا يصح ويبطل الاستثناء ويجب المقر به كله لانه لا مناسبة بين الثياب والدواب وبين الدراهم والدنانير أو المكيل والموزون مثلا فى وصف أو فى معنى جامع بينهما، وهذا بالاتفاق بين فقهاء الحنفية واختلفوا فى استثناء الدراهم والدنانير والمقدرات التى لها تقدير فى العرف أو الشرع كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة - بعضها من بعض ولكن من خلاف الجنس نحو أن يقول:
لفلان على ألف درهم الا دينارا، أو الا أردب قمح أو ألا رطل زيت أو الا مائة جوزة .. فقال الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى، أن هذا الاستثناء صحيح وهو الاستحسان لان المقدرات كلها تعتبر من جنس واحد فى المعنى اذ يحميها أولا الصلاحية للثمنية حتى لو اشترى شخص دارا بكذا أردبا من القمح موصوفة أو بكذا قنطارا من السمن أو بكذا عددا من الجوز - جاز البيع ويتعين ما ذكر فى مقابلة المبيع ثمنا له كالدراهم والدنانير على السواء ..
ويحميها ثانيا الثبوت دينا فى الذمة بمقابلة ما هو مال فى المعادلات المالية، وما ليس بمال بأن تكون مهرا فى النكاح وبدلا فى الخلع حالة ومؤجلة.
ويجوز استقراضها. فصار الجنس واحدا من حيث الثبوت فى الذمة دينا صحيحا .. ولكن الصورة مختلفة فلا يمكن أن يجعل الاستثناء تكلما بالباقى ألا باعتبار قيمة المستثنى فنطرح قيمة المستثنى من المستثنى منه وما بقى يكون هو الواجب الذى يلزم المقر، فان استغرق قيمة المستثنى كل المستثنى منه بطل الاستثناء للاستغراق ووجب المقر به كله وقال محمد