وزفر رحمهما الله تعالى أن هذا الاستثناء لا يصح وتجب الالف كلها فى المثال المذكور، وهذا هو القياس لان الاستثناء عندنا تكلم بالباقى ولا يتأتى ذلك الا فيما يكون المستثنى فيه داخلا تحت المستثنى منه ومن متناولاته والمستثنى هنا غير داخل لاختلاف الجنس، ومن ثم يجعل الاستثناء فيه منقطعا وتكون الا بمعنى لكن، وكأنه قال فى المثال المذكور: لفلان على ألف درهم، لكن الدينار أو أردب القمح ليس على، ونفى وجوبه لا يؤثر فى وجوب الالف درهم كلها كما فى استثناء الثوب.
والشاة من الالف درهم، ومن ثم تجب الالف درهم كلها.
ويتصل بما ذكر ما اذا أقر الشخص بمالين واستثنى بعدهما شيئا ولم يبين أن المستثنى من أيهما - وقد ذكروا فى حكم هذه المسألة أنه ان كان المقر له بالمالين واحدا نحو أن يقول: لفلان على ألف درهم ومائة دينار وألا درهما صرف الاستثناء الى الثانى وان لم يكن من جنسه فى القياس لانه متصل به وقد فصل بينه وبين الاول ذكر الثانى.
وفى الاستحسان أنه يصرف الى جنسه الاول أو الثانى، ففى المثال المذكور يصرف الاستثناء الى الدراهم فى الاستحسان لانه من جنسها والفاصل من تتمة الكلام فلا يؤثر وعلى ذلك فيجب على المقر مائة دينار كاملة وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما، وفى القياس يصرف الاستثناء الى الثانى أى الدنانير لاتصاله به، والجنس غير مختلف فى الدراهم والدنانير بل والمقدرات الخاصة على ما سبقت الاشارة اليه فتطرح قيمة الدرهم المستثنى من الدنانير ويجب عليه حينئذ ألف درهم ومائة دينار الا قيمة درهم وان كان المقر له بالمالين متعددا نحو أن يقول:
لفلان على ألف درهم ولفلان آخر على مائة دينار الا درهما صرف الاستثناء الى الثانى مطلقا سواء كان المستثنى من جنس المال الاول أو الثانى .. وهذا كله عند الشيخين أبى حنيفة وأبى يوسف، وقال محمد ان كان المالان لرجل واحد صرف الاستثناء الى جنسه الاول أو الثانى لان الاستثناء من غير الجنس غير صحيح عنده، وأن كان المالان لرجلين لم يصح الاستثناء أصلا لوقوع الشك فى أصل الاستثناء بالنسبة لكل منهما على التعيين.
٤ - أن يكون المستثنى منه دالا على المستثنى قصدا بحسب لفظه لا تبعا وتضمنا، فلو كان دالا عليه تبعا لم يصح استثناؤه حينئذ، ويترتب على ذلك ما يأتى:
(أ) اذا أقر لشخص ببيت أو دار واستثنى منهما البناء لم يصح الاستثناء ويجب للمقر له الارض والبناء معا لان كلا من البيت والدار لا يشمل البناء بحسب اللفظ ولكن البناء تابع