للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو كراهتها لكونها آلة الجهاد لا لاستخباث لحمها واللبن ليس آلة الجهاد. وهذا هو الصحيح.

وان خرج اللبن من حيوان مأكول بعد تذكيته فهو مأكول وان خرج من آدمية ميتة فهو طاهر مأكول عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه.

أما ان خرج اللبن من ميتة المأكول كالنعجة مثلا فهو طاهر مأكول عند أبى حنيفة.

ويرى صاحبا أبى حنيفة أنه حرام لتنجسه بنجاسة الوعاء وهو ضرع الميتة الذى تنجس بالموت.

ويدل لأبى حنيفة رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: «وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشّارِبِينَ}. (١) والاستدلال بالآية من وجوه.

أحدها: أنه وصفه بكونه خالصا فيقتضى أن لا يشوبه شئ من النجاسة.

والثانى: أنه سبحانه وتعالى وصفه بكونه سائغا للشاربين والحرام لا يسوغ للمسلم.

والثالث: أنه سبحانه وتعالى من علينا بذلك اذ الآية خرجت مخرج المنة. والمنة بالحلال لا بالحرام (٢).

حكم الانفحة (٣):

يختلف حكم الأنفحة تبعا لحالة الحيوان فان أخذت من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهى طاهرة مأكولة، وان أخذت من حيوان ميت أو مذكى ذكاة غير شرعية فهى طاهرة مأكولة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وقال صاحباه ان كانت صلبة يغسل ظاهرها وتؤكل ظاهرها وان كانت مائعة فهى نجسة لنجاسة وعائها بالموت فلا تؤكل (٤).

[مذهب المالكية]

[حكم الجنين]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير أن ذكاة الجنين يوجد ميتا بسبب ذكاة أمه تحقيقا أو شكا حاصلة بذكاة أمه فذكاة أمه ذكاة له وحينئذ فيؤكل بغير ذكاة اكتفاء بذكاة أمه هذا اذا


(١) الآية رقم ٦٦ من سورة النحل.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ٤٣ الطبعة المتقدمة وحاشية ابن عابدين ج ١ ص ١٣٥، وج‍ ٥ ص ١٩٤، ص ٢١٦ الطبعة المتقدمة وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج ١ ص ٢٦ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) الانفحة مادة بيضاء صفراوية فى وعاء جلدى يستخرج من بطن الجدى أو الحمل أو الرضيع يوضع قليل منها فى اللبن الحليب فينعقد ويتكاثف ويصير جبنا.
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ٤٣ نفس الطبعة المتقدمة.