للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فانه يجوز للمرتهن أن يشترط‍ منفعة الرهن لنفسه مجانا بشرطين.

الاول: أن تكون المنفعة مؤقتة بمدة معينة للخروج من الجهالة فى الاجارة.

الثانى: أن يكون الرهن فى عقد بيع لا فى عقد قرض لانه فى البيع بيع واجارة وهو جائز.

أما فى القرض فهو سلف واجارة وهو لا يجوز، ولو اشترط‍ المرتهن أخذ الغلة من دينه جاز فى القرض لانه يجوز فيه الجهل فى الاجل.

أما فى عقد البيع فلا يجوز اذ لا يدرى ما يقبض أيقل أو يكثر (١)؟

[مذهب الشافعية]

يمكن الانتفاع بالمرهون بما أراده المالك منه بغير استرداده له كأن يرهن رقيقا له صنعة يمكن أن يعملها عند المرتهن، لم يسترد من المرتهن لاجل عملها عنده وان لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد كأن يكرى دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه فيسترد وقت ذلك للحاجة الى ذلك جمعا بين الحقين، بخلاف ماذا كان الانتفاع بتفويته فلا يأخذه لذلك أصلا (٢).

هذا وللراهن كل انتفاع لا ينقص المرهون كالركوب والاستخدام ولو للامة والسكنى لخبر البخارى (الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا) وخبر (الرهن مركوب ومحلوب) (٣).

[مذهب الحنابلة]

الحنابلة يرون أنه لا حق للمرتهن فى استغلال الرهن.

فقد ذكر ابن قدامة أن المرتهن اذا انتفع بالرهن باستخدام أو ركوب أو لبس أو استرضاع أو استغلال أو سكنى أو غيره حسب من دينه بقدر ذلك (٤).

[مذهب الظاهرية]

الظاهرية يرون أن الرهن يستغله المرتهن وينتفع به.

فقد ذكر ابن حزم فى المحلى أن الدار المرهونة تؤاجر ويصلح ما هى فيها.

وأن الارض المرهونة تحرث وتزرع.

وأن الحيوان المرهون ينفق عليه ويستغل.

وان الاشجار المرهونة تكون غلتها لمن هى تحت يده.

لان اهمال كل ذلك واضاعته يخالف الاجماع، ولان رسول الله صلّى الله


(١) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٢٤٩، ٢٥٠.
(٢) راجع نهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ٢٦١ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٥٩، ٢٦٠.
(٤) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج‍ ٤ ص ٤٣٤ الطبعة السابقة.