بشهوة، حتى ولو خرج بعد ذلك بغير شهوة.
وعند أبى يوسف يشترط مع ذلك ظهوره بشهوة اعتبارا للخروج بالمزايلة، اذ الغسل يتعلق بهما.
قال فى فتح القدير: لا يجب الغسل اذا انفصل المنى عن مقره بشهوة الا اذا خرج على رأس الذكر باتفاق وانما الخلاف فى أنه هل تشترط مقارنة الشهوة للخروج.
فعند أبى يوسف: نعم.
وعند أبى حنيفة ومحمد: لا.
وتظهر ثمرة الخلاف فيمن استمنى بكفه، فلما انفصل المنى عن مقره بشهوة أخذ احليله حتى سكنت شهوته فأرسل فخرج بلا شهوة، فان الغسل يجب عليه حينئذ عند أبى حنيفة ومحمد.
ولا يجب عليه الغسل عند أبى يوسف.
وفى ابن عابدين: من نظر بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته فأنزل وجب الغسل عند أبى حنيفة ومحمد.
ولا يجب عند أبى يوسف.
واذا اغتسل قبل خروج المنى ثم خرج منه بعد الغسل بلا شهوة يعيد عندهما لا (١) عنده.
[مذهب المالكية]
قال خليل والدردير فى الشرح الكبير:
يجب غسل ظاهر الجسد بسبب خروج منى من رجل أو امرأة.
ويشترط بروزه عن الفرج فى حق المرأة لا مجرد احساسها بانفصاله عن مقره.
خلافا لسند حيث قال: خروج ماء المرأة ليس بشرط فى جنابتها، لأن عادة منيها ينعكس الى الرحم ليتخلق منه الولد، فاذا أحست بانفصاله من مقره وجب عليها الغسل وان لم يبرز.
ثم قال الدردير: ويكفى انفصاله عن مقره فى حق الرجل بأن يصل الى قصبة الذكر، ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتادة قارنها الخروج أولا.
وعلق الدسوقى على ذلك فقال هذا غير صحيح، بل المنصوص عليه فى الرجل أنه لا يجب عليه الغسل حتى يبرز المنى من الذكر كما صرح به الأبى فى شرح مسلم، ونقله عنه الحطاب، ومثله فى العارضة لأبن العربى، فالرجل كالمرأة لا يجب عليهما الغسل الا ببروز المنى خارجا، فاذا وصل منى الرجل لأصل الذكر أو لوسطه ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه فلا يجب عليه الغسل.
ثم قال الدسوقى: وما ذكر الدردير من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره، لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو
(١) فتح القدير شرح الهداية لكمال الدين المعروف بابن الهمام وبهامشه العناية للبابرتى وحاشية سعد جلبى الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣١٦ هـ ج ١ ص ٤١ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ١ ص ١١٣.