للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال له معاوية: جهلت السنة فقال: كيف أجهل؟ والسنة خرجت من بيوتنا. أما علمت أن النبى صلى الله عليه وسلم - قال: اليمين للوجه واليسار للمقعد (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: الاستنثار هو دفع الماء بنفسه - بفتح الفاء - مع وضع أصبعيه السبابة والابهام من يده اليسرى على أنفه كما يفعل فى امتخاطه (٢).

وهو سنة وقيل مستحب ويندب تثليثه بعد الاستنشاق بماء جديد واستحب بعضهم ادخال أصبعه فى أنفه لاخراج ما فيه من أذى (٣).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: يسن الاستنثار للأمر به فى خبر الصحيحين.

والاستنثار أن يخرج بعد الاستنشاق ما فى أنفه من ماء وأذى بخنصر يده اليسرى (٤).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: الاستنثار: اخراج الماء من أنفه ويستحب أن يستنثر بيسراه لما روى عن عثمان رضى الله عنه أنه استنثر

بيسراه، فعل ذلك ثلاثا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثر ثلاث مرات يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة (٥).

والاستنثار واجب فى الوضوء والغسل لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم ليستنثر) متفق عليه (٦).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٧) الاستنثار أن يضع الماء فى أنفه ويجبذه بنفسه ولا بد، ثم ينثره بأصابعه ولا بد مرة فان فعل الثانية والثالثة فحسن.

وحكمه أنه فرض لقوله عليه السّلام (اذا استيقظ‍ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنث ثلاث مرات).

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية أن الاستنثار واجب لحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر (٨).


(١) البدائع ج ١ ص ٢١ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٧ هـ‍.
(٢) الدردير على بلغة السالك ج ١ ص ٤٤ طبعة المكتبة التجارية الكبرى.
(٣) الخرشى ج ١ ص ١٣٤.
(٤) الاقناع فى حل الفاظ‍ أبى شجاع ج ١ ص ٤١ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(٥) المغنى لابن قدامه ج ١ ص ١٢٠ الطبعة الثالثة لدار المنار سنة ١٣١٧ هـ‍.
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ١٢٠، ١٢١
(٧) المحلى لابن حزم ج ٢ ص ٤٨، ٤٩ طبعة إدارة الطباعة المنيرية.
(٨) البحر الزخار ج ١ ص ٦١ الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ‍ سنة ١٩٤٧ م مطبعة السعادة.