للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الى الثمن شيئا ويبيعه مرابحة، كأن يقول اشتريت بمائة وبعتك بمائتين.

ويجوز أن يكون الربح من غير جنس الثمن (١).

ويجب على المتبايعين أن يعلما ثمن المبيع فى نحو بعت بما اشتريت، فلو جهله أحدهما لم يصح البيع على الصحيح لجهالة الثمن، وليصدق البائع وجوبا فى قدر الثمن الذى استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه فيما اذا أخبر بذلك فى بيع المرابحة، لانه بيع مبنى على الامانة لاعتماد المشترى نظر البائع ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حط‍ (٢)، فلو ابتاع الرجل من الرجل ثوبا مرابحة وباعه ثم وجد أن البائع الاول الذى باعه مرابحة قد خانه فى الثمن، فقد قيل: يحط‍ عنه الخيانة بحصتها من الربح ويرجع عليه به وان كان الثوب قائما لم يكن له أن يرده (٣).

[مذهب الحنابلة]

بيع المرابحة جائز، لا خلاف فى صحته، فاذا باعه السلعة مرابحة مثل أن يخبره أن ثمنها مائة ويربح عشرة، ثم علم المشترى ببينة أو اقرار أن ثمنها تسعون

فالبيع صحيح، لانه زيادة فى الثمن فلم يمنع الصحة كالعيب، وللمشترى أن يرجع على البائع بما زاد فى الثمن.

وهو عشرة، وحط‍ نصيبها من الربح، وهو درهم، فيبقى على المشترى تسعة وتسعون درهما (٤).

ومن أراد البيع مرابحة والسلعة بحالها أخبر بثمنها.

وان تغيرت فاما أن يكون التغير بزيادة، فاما أن تزيد لنمائها كالسمن وتعلم صنعة، أو يحدث منها نماء منفصل كالولد والثمرة والكسب، فهذا اذا أراد بيعها مرابحة أخبر بالثمن من غير زيادة لانه الذى ابتاعها به وان أخذ النماء المنفصل أو استخدم الامة أو وطئ الثيب أخبر برأس المال ولم يجب تبيين الحال، وروى ابن المنذر عن أحمد أنه يبين ذلك كله.

واما أن يكون التغير بعمل يعمله فيها مثل أن يقصرها أو يرفعها أو يخيطها أو ينقلها فمتى أراد بيعها مرابحة أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو استأجر من يعمله (٥).


(١) مغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ٧٤.
(٢) مغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ٧٥.
(٣) انظر الأم للامام الشافعى ج‍ ٣ ص ٨٣ الطبعة الاولى.
(٤) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج‍ ٤ ص ١٠٢ وما بعدها.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٠٦، ١٠٧.