للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو محمد: لا يصح فى هذا الباب شئ غير هذا السند، يعنى ذكر شاهدى عدل، وفى هذا كناية لصحته.

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج (١) المذهب: من شروط‍ النكاح اشهاد عدلين.

فلا يصح العقد الا بحضور شاهدين وسماعهما الايجاب والقبول تفصيلا وان لم يقصد اشهادهما.

ومذهبنا أن العدالة فيهما شرط‍.

وهى عندنا كعدالة امام الصلاة فلا يحتاج الى اختبار.

ويصح أن يكون الشاهدان من أولياء المرأة غير الولى العاقد.

ولو كان الشاهدان أعميين فان شهادتهما تكفى.

لا أصمين أو أعجميين عند العرب أو العكس على وجه لا يفقهان اللغة.

الا اذا كان الزوج والولى أخرسين وعقدا بالاشارة فيكفى الاصمان، لأن العمدة حينئذ على النظر لا على السمع.

أو كان الشاهدان عبدى الزوجين أو أحدهما فان النكاح يصح بشهادتهما، ولو لم يحكم بشهادتهما فى النكاح والمهر اذ المراد هنا ما ينعقد به العقد فينعقد بهما.

وبرجل وامرأتين.

ويجب على العدل التتميم أى أن يتمم شهادة النكاح اذا كانت ناقصة من نفسه.

وانما يتعين عليه الوجوب حيث لا يوجد عدل غيره مع شاهد واحد عدل.

فأما اذا كان يوجد عدل غيره ممن لا يمتنع عن الحضور لم يتعين الوجوب على هذا الا أن يعرف امتناع ذلك الغير ..

واذا حضر العقد شاهدان أحدهما فاسق، وظاهر السلامة، وهو يعرف أن مذهب الزوجين اشتراط‍ العدالة وجب على الفاسق وغير العدل رفع التغرير بالتعريف أن شهادته غير صحيحة لعدم العدالة. وهذا اذا لم تمكنه التوبة نحو أن يكون الحق لآدمى وهو غير متمكن من التخلص والا كفت التوبة وانعقد النكاح بشهادته.

واذا كان عقد النكاح بالكتابة نحو أن يكتب الزوج للولى زوجنى ابنتك - أو يكتب الولى للزوج - زوجتك ابنتى - فان الشهادة لا تجب عند الكتابة بل تقام عند المكتوب


(١) التاج المذهب لاحكام المذهب لأحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٢ ص ٣١، ٣٢ الطبعة السابقة.