للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدبر والكاتب وأم الولد، فهى من الرجل الركبة الى تحت السرة بمقدار الشفة.

فاذا بدا شعرة من هذا القدر فسدت الصلاة.

والعورة من الحرة بالنظر الى الصلاة جميع جسمها وشعرها غير الوجه والكفين.

وزاد القاسم القدمين ذكره البعض عنه فيجب عليها ستر ما عدا هذه.

فلو ظهرت شعرة من رأسها فسدت صلاتها وكذلك سائر جسمها.

وعورة الخنثى المشكل كعورة المرأة ترجيحا لجانب الحظر.

ويجب على المصلى أن يستر من غير العورة ما لا يتم ستر العورة الا بسترة كبعض الساق فيكمل سترة الركبة.

وجاء فى البحر الزخار (١): واذا لم تعلم الامة بالعتق وصلت حاسرة ثم علمت بالعتق اعادت الصلاة فى الوقت لا بعده.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى (٢):

أنه اذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة لكن ان علم به فى أثناء الصلاة وجبت المبادرة الى سترها وصحت أيضا.

وان كان الأحوط‍ الاعادة بعد الاتمام خصوصا اذا احتاج سترها الى زمان معتد به.

واذا نسى ستر العورة (٣): ابتداء أو بعد التكشف فى الاثناء فالاقوى صحة الصلاة.

وان كان الأحوط‍ الاعادة.

وكذا لو تركه من أول الصلاة أو فى الأثناء غفلة والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط‍.

وجاء فى جواهر الكلام (٤): أنه فرق فى التحرير بين استمرار الغفلة الى تمام الصلاة وعدمه فقال لو انكشفت عورته فى الأثناء ولم يعلم صحت صلاته.

ولو علم فى الأثناء سترها سواء طالت المدة قبل علمه أو لم تطل أدى ركنا أولا.

ولو علم به ولم يستره أعاد سواء انكشف ربع العورة أو أقل أو أكثر.

ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها لأن الستر شرط‍ وقد فات او يكون قد اكتفى باحتمال عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال البطلان مع استمرار الغفلة.


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ١ ص ٢٣٢ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍ الطبعة الأولى وهامش شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١ ص ٧٣ الطبعة السابقة.
(٢) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٥ ص ١٩٦ طبع مطبعة النجف الاشرف الطبعة الثانية سنة ١٣٨١ هـ‍، ١٩٦١ م.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٧٠، ص ٢٧١ الطبعة السابقة
(٤) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام للشيخ محمد حسن النجفى ج ٨ ص ١٨٠ وما بعدها، طبع مطبعة دار الكتب الاسلامية بالنجف الاشرف، الطبعة السادسة سنة ١٣٧٧ هـ‍.