للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تصح للحمل بشرط‍ وجوده حال عقدها وخروجه حيا اذ لا حكم لمعدوم ولا جماد فان وضعته لستة أشهر فصاعدا من يوم الوصية لم تصح لاحتمال حملها به بعدها.

قال الامام يحيى فلا تصح الوصية لما تحمل به هذه المرأة مثلا اذ هى وصية لمعدوم.

وقيل تصح اذ علقها بوجوده متى وجد، والممنوع اطلاقها للمعدوم.

فان أوصى لحملها من فلان فنفاه، قال الامام يحيى: لم تصح لتعليقها بثبوت نسبه.

وقيل تصح اذ النفى لقطع العلقة بين الوالد والولد فقط‍ (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام: أنه يشترط‍ فى الموصى له أن يكون موجودا فلو كان معدوما لم تصح الوصية له كما لو أوصى لميت أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان (٢).

وتصح الوصية للحمل الموجود وتستقر بانفصاله حيا، ولو وضعته ميتا بطلت الوصية ولو وقع حيا ثم مات كانت الوصية لورثته (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أنه تجوز وصية الموصى لحمل أن ولد حيا كما يصح الميراث أن ولد حيا وان ولد ميتا بطلت الوصية (٤). ولا تصح لميت الا أن عين ما يكون نفعا له ككفن قبل موته وكمال يزال به الماء أو غيره عن قبره أو يشترى له به أرض يدفن فيها أو وقف يوقف عليه أو مال يتصدق به عليه، ويعتبر حال الموصى له عند موت الموصى لا قبله (٥).

ومن أوصى للأقرب ولم يكن أقرب بأن مات أقاربه قبله أو قبل وجوده أو كانوا موجودين ومنعهم مانع من وصية الأقرب كالشرك والعبودية والقتل رجع ورثته فيما أوصى للاقرب به مقتسمين له على قدر أرثهم على أن الايصاء به باطل فصار ميراثا لعدم من يأخذ وصية الأقرب (٦).


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ٥ ص ٣٠٩ الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٦٢ طبع مطابع دار مكتبة الحياة ببيروت.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢٦٣ نفس الطبعة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش ج ٦ ص ٢١١ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٥) المرجع السابق ج ٦ ص ٢١٣ نفس الطبعة.
(٦) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٢٢ نفس الطبعة.