للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: فيكون هذا الحديث ناسخا لما روى من قوله: أفطر الحاجم والمحجوم.

وجاء فى المدونة (١): ما يدل على الكراهة عند مالك، ولو احتجم مسلم لم يكن عليه شئ. ثم ساق الحديث: «ثلاث لا يفطرن».

وحديث ابن عباس أن الرسول احتجم وهو صائم.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المنهاج وشرحه (٢): ولا تفطر الحجامة لما صح من احتجام الرسول وهو صائم، وقال ابن خبر الإفطار منسوخ، وأن القياس يؤيد عدم الإفطار. ثم قال: إن الحجامة مكروهة للصائم، وجزم فى المجموع بأنه خلاف الأولى.

وقال الأسنوى: وهو المنصوص، فقد قال فى الأم: وتركه أحب إلى.

وعلق الشبراملسى فى حاشيته علي كون النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، بأنه ليس مكروها فى حقه وأن كره فى حق غيره لأنه يجوز أنه فعله لبيان الجواز، بل فعله المكروه يثاب عليه ثواب الواجب.

وقد رجعنا إلى «الأم» فى باب «ما يفطر الصائم (٣)» فيما يتعلق بالحجامة فوجدنا عبارته: قال الشافعى: روى عن النبى صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم»، وروى: أنه احتجم صائما. قال الشافعى: ولا نعلم وأحدا منهما ثابتا، ولو ثبت واحد منهما عن النبى قلت به، ولو ترك رجل الحجامة للتوقى لكان احب إلى، ولو احتجم لم أره يفطره.

[مذهب الحنابلة]

قال ابن قدامه (٤): ان الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم، وذكر ممن قال به إسحاق وابن المنذر، وكان الحسن وابن مسروق وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم، وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا فى الصوم منهم ابن عمر، وأبن عباس وغيرهما.

واحتج لمذهبهم بقول النبى صلى الله عليه وسلم «أفطر الحاجم والمحجوم»، وقال: إنه رواه عن النبى أحد عشر نفسا، وذكر عن أحمد أن هذا الحديث أصح حديث يروى فى هذا الباب، وأطال فى الرد على القائلين بأن الحجامة لا تفطر الصائم.

[مذهب الظاهرية]

وفى المحلى لابن حزم الظاهرى (٥) ما يفيد أنه لا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام، ثم قال: صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» فوجب الأخذ به إلا أن يصح


(١) ج‍ ١ ص ١٩٨ طبعة الساسى.
(٢) المنهاج وشرحه ج‍ ٣ ص ١٧٠.
(٣) كتاب الام ج‍ ٢ ص ٨٣ المطبعة الاميرية سنة ١٣٢١ هـ‍.
(٤) المغنى ج‍ ٣ ص ١٠٣.
(٥) المحلى ج‍ ٥ ص ٥٠١، ٥٠٢.