للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى «نهاية المحتاج» أن للسيد وط‍ ء أم الولد منه لبقاء ملكه عليها وحكى الترمذى رضى الله تعالى عنه فيه الاجماع، واستثنى مسائل يمتنع وطؤها فيها كأم ولد الكافر المسلمة، وأم ولده المحرم كأخته من الرضاع وأم ولد موطؤة لفرعه وأم ولد مكاتبه وأم ولد مبعض وان أذن مالك بعضه وأمة لم ينفذ ايلادها لرهن وضعى أو شرعى أو لجناية، وأمة مجوسية أو وثنية، وأمة موصى بمنافعها اذا كانت ممن تحبل فاستولدها الوارث فالولد حر وعليه قيمته يشترى بها عبد ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعته للموصى له ويلزمه مهرها وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة وليس له وطؤها الا باذن الموصى له بالمنفعة بخلاف من لا تحمل فيجوز بغير اذنه كما صححه فى أصل الروضة، وكأمة تجارة عبده المأذون المدين لا يجوز له وطؤها الا باذن العبد والغرماء كما مر فان أحبلها وكان معسرا ثبت الايلاد بالنسبة الى السيد فينفذ اذا ملكها بعد أن بيعت كالمرهونة ولا يجوز له الوط‍ ء قبل بيعها الا بالاذن وكأم ولد المرتد لا يجوز له وطؤها فى حال ردته وكأم ولد ارتدت وأم ولد كاتبها.

[حكم استخدامها واجارتها واعارتها]

وللسيد استخدامها واجارتها لا من نفسها لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها وانما امتنع بيعها ونحوه لتأكد حق العتق فيها وخالفت المكاتب حيث امتنع استخدامه وان كان ملكه عليه باقيا لما فيه من ابطال مقصود عقد الكتابة وهو تمكنه من الاكتساب ليؤدى النجوم فيعتق ولهذا لو كانت أم ولد مكاتبة بأن سبقت الكتابة الاستيلاد أو عكسه لم يكن له استخدامها ولا غيره مما ذكر وله أيضا كتابتها لأنه يملك كسبها فاذا أعتقها على صفة جاز وفارق جواز اجارتها وان كانت بيعا لمنافعها منع اجارة الأضحية المعينة كبيعها بخروجها عن ملكه بالكلية بخلاف المستولدة.

وعلم من جواز اجارتها جواز اعارتها بالأولى ولو أجرها ثم مات فى أثناء المدة عتقت وانفسخت الاجارة ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر، بخلاف ما لو أجر عبده ثم أعتقه فان الأصح عدم الانفساخ والفرق هو تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على الاجارة فيهن بخلاف الاعتاق، ولهذا لو سبق الايجار الاستيلاد ثم مات السيد لم تنفسخ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق.

[حكم أرش الجناية عليها]

وللسيد أرش جناية على أم ولده لبقاء ملكه عليها فلو قتلها جان ضمن قيمتها وكذا لو غصبها غاصب وماتت فى يده ولو أبقت فى يده غرم قيمتها ثم اذا مات سيدها استردها من تركته لعتقها وكذا لو غصب عبدا فأبق وغرم قيمته ثم أعتقه سيده، بخلاف ما لو قطع جان يد أم الولد وغرم أرشها ثم عتقت بموت السيد لا يسترد الارش لانه بدل الطرف الفائت ولم يشمله العتق.

ولو شهد اثنان على اقرار السيد بالايلاد وحكم بهما ثم رجعا لم يغرما لأن الملك باق فيها ولم يفوتا الا سلطنة البيع ولا قيمة لها بانفرادها فإذا مات سيدها غرما قيمتها لورثته.