للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولدها من غيره بالأولى منها لما له فيه من كثير الخدمة ما لم يمرض لا الاستمتاع به ان كان أنثى لأنها بمنزلة الريبة وكره له تزويجهما من غيره وان برضاها لأنه ليس من مكارم الأخلاق لمنافاته للغيرة واذا باعها سيدها مرتكبا للحرمة وماتت عند المشترى فمصيبتها من بائعها لأن الملك فيها لم ينتقل الى المشترى، فيرد الثمن للمشترى ان قبضه البائع، ولا يطالب المشترى به ان لم يقبضه وان أعتقها المشترى لها معتقدا أنها قن أو عالما أنها أم ولد رد عتقها حيث لم يشترها على أنها حرة بالشراء أو بشرط‍ العتق فان اشتراها على أنها حرة بالشراء تحررت بمجرده سواء علم حين الشراء أنها أم ولد أو أعتقد أنها قن، ويستحق سيدها الثمن فى الوجهين وان اشتراها بشرط‍ العتق وعتقها لم يرد عتقها لكن ان علم وقت الشراء أنها أم ولد استحق سيدها ثمنها أيضا لأن المشترى حينئذ كأنه فكها والولاء لسيدها فان أعتقد أنها قن فالثمن له لا للبائع والولاء للبائع على كل حال.

ويجب على سيدها فداؤها ان جنت على شخص أو أتلفت شيئا بيدها أو بدابتها أو بحفر فى مكان لا ملك لها فيه، أو غصبته ولا يجوز له أن يسلمها للمجنى عليه لأن الشرع منع من تسليمها للمجنى عليه كما منع بيعها فيفديها بأقل الأمرين القيمة على أنها أمة بدون مالها يوم الحكم، والأرش (١).

وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم، فتنزع من تحت يده بالردة كماله ولا يمكن من وطئها ولو ارتدت بعده فان عاد للاسلام حلت له حيث أسلمت، ومثله ما اذا أرتدت أم الولد دون سيدها فانها تحرم عليه فان عادت للاسلام حلت له كعوده للاسلام، فان قتل بردته عتقت من رأس المال، وقيل تعتق بمجرد ردته كطلاق زوجته، وأجيب بالفرق بأن سبب حل أم الولد الملك وهو باق بعد الردة وسبب حل الزوجة العصمة وقد زالت بالردة واذا أرتد السيد وفر لدار الحرب وتعذر استتابته فان أم ولده ومدبره يوقفان فان أسلم عادا له وان مات عتق من الثلث وهذا اذا كان بحيث يعلم موته وحياته وكان له مال ينفق عليهما منه فيعمل بذلك ولو زاد على أمد التعمير، وأما اذا جهل حاله فان أم الولد تبقى لأمد التعمير اذا كان له مال ينفق عليها منه ثم يحكم بعتقها من رأس المال فان لم يكن له مال ينفق عليها منه فقولان قيل ينجز عتقها من الآن وقيل أنها تسعى فى النفقة على نفسها الى التعمير (٢) ولا تجوز كتابة أم الولد بغير رضاها، وفسخت وعتقت ان أدت نجوم الكتابة وفات الفسخ حينئذ ولا رجوع لها فيما أدته اذ له انتزاع مالها ما لم يمرض.

وأما برضاها فيجوز على الراجح لأن عجزها عن الكتابة لا يخرجها عما ثبت لها من أمومة الولد (٣).


(١) الشرح الكبير لسيدى أحمد الدردير وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفه الدسوقى ج‍ ٤ ص ٤١٠، ص ٤١١ طبع دار إحياء الكتب العربية.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤١٤ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤١٥ نفس الطبعة.