للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا اشترك جماعة فى القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك، واذا أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفو عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين فلهم ذلك، لأن كل من لهم قتله فلهم العفو عنه.

ولا يسقط‍ القصاص عن البعض بالعفو عن البعض لأنهما شخصان فلا يسقط‍ القصاص عن أحدهما باسقاطه عن الآخر كما لو قتل كل واحد رجلا.

وأما اذا اختاروا أخذ الدية من القاتل أو من بعض القتلة فان لهم هذا (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات .. فان كان الذين لم يسقوه يعلمون أنه لا ماء له البتة الا عندهم ولا يمكن ادراكه أصلا حتى يموت فهم قتلوه عمدا وعليهم القود، بأن يمنعوا الماء حتى يموتوا كثروا أو قلوا ..

وهكذا القول فيمن تركوه فأخذه السبع وهم قادرون على انقاذه فهم قتلة عمدا اذ لم يمت الا من فعلهم، وهذا كمن أدخلوه فى بيت ومنعوه حتى مات ولا فرق، وهذا كله وجه واحد (٢).

[مذهب الزيدية]

تقتل الجماعة بالواحد لقوله تعالى:

{(فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً)} يعنى على القاتل ولم يفصل .. ولم يقتلوا بالواحد لصفة زائدة فى المقتول بل لكون كل منهم قاتلا، والقول بتخصيص أحدهم مخالف للاجماع وقد قتل على ثلاثة بواحد، وقتل عمر سبعة بواحد - وقد وردت عن عمر روايات متعددة فى هذا - ولم ينكر عليه ذلك وقال على: المائة بالواحد ولم ينكر عليه ذلك فكان اجماعا.

واذا انتقل الحكم الى الدية فانه يلزم الجماعة دية واحدة قال صاحب البحر وهو الأقرب للقياس كسائر المتلفات.

وانما يقتلون بالواحد ويشتركون فى ديته حيث مات بمجموع فعلهم بحيث لو نقص فعل أحدهم لم يمت بفعل الباقين ولو كان فعل واحد زائدا على فعل غيره منهم (٣).

واذا اشترك عامد ومخطئ قتل العامد، اذ لم يفصل الدليل، وعلى عاقلة المخطئ نصف الدية ..

ويقاد شريك الصبى والمجنون ..

وعلى الصبى ونحوه نصف الدية لمشاركته وهو على العاقلة.


(١) المغنى ج ٩ ص ٤٧٣.
(٢) المحلى ج ١٠ ص ٥٢٢ - ٥٢٣.
(٣) البحر الزخار ج ٥ ص ٢١٨.