للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتعليق يمنع انعقاد اللفظ‍ المعلق سببا للحكم حتى يحصل الشرط‍ فاذا حصل يصير اللفظ‍ سببا ويوجد الحكم.

ومن ثم صح عند الحنفية تعليق طلاق الأجنبية على التزوج بها نحو: ان تزوجتك فأنت طالق لأن حقيقة التعليق وانتاج السبب للحكم لا يتم الا فى الملك.

أمام الاضافة فلا تمنع سببية اللفظ‍ للحكم.

ويترتب على ذلك أنه لو علق بقوله:

ان جاء غد فلله على أن أتصدق بكذا فلا يجوز له أن يعجل التصدق قبل مجئ الغد لعدم تحقق الالتزام قبل ذلك نتيجة عدم انعقاد اللفظ‍ سببا ولو أضاف بقوله: لله على أن أتصدق بكذا غدا يجوز له التعجيل بالتصدق قبل مجئ الغد لتحقق الالتزام بتحقق سببية اللفظ‍ واذا حلف لا يطلق امرأته فأضاف طلاقها الى الغد حنث بمجرد الاضافة. وان علق الطلاق على مجئ الغد لا يحنث حتى يتحقق الشرط‍ ويجئ الغد لما ذكرنا.

أما التعليق والاقتران بالشرط‍ أو التقييد به فليس بينهما فرق من حيث النتيجة العملية وترتب الاحكام والآثار.

[مذهب الحنفية]

وقد قال الحنفية أن الاسقاطات المحضة ان كانت مما يحلف به كالطلاق والعتق فلا خلاف فى صحة تعليقها على الشرط‍ واقترانها به أيا كان الشرط‍ صحيحا أو فاسدا متعارفا أو غير متعارف.

فان كان الشرط‍ صحيحا ومتعارفا لزم وان كان فاسدا أو غير متعارف بطل وصح الاسقاط‍ وكذلك لا خلاف فى صحة اضافته الى الزمان المستقبل ويتقيد به ومن ذلك اضافته الى ما بعد الموت نحو أنت حر بعد موتى ويكون بمنزلة الايصاء بالعتق.

وان كانت الاسقاطات المحضة مما لا يحلف به كاسقاط‍ الكفالة والحوالة وحق الشفعة وحق الخيار فى خيار الشرط‍ والعيب والصلح عن دم العمد والابراء عنه ونحو ذلك فانه يصح التعليق فيها على الشرط‍ المألوف المتعارف وكذا الاقتران به وتصح اضافتها الى الزمان المستقبل.

غير أنه قد ورد فى بعض الكتب ما يشير الى وقوع خلاف فى جواز تعليق بعض هذه الاسقاطات كتسليم حق الشفعة واسقاط‍ خيار الشرط‍ والعيب.

فقد جاء فى الهداية (١) من باب الشفعة.

اذا صالح من شفعته على عوض بطلت ورد العوض لأن حق الشفعة لا يتعلق اسقاطه بالجائز من الشروط‍ فبالفاسد أولى - فهذا صريح فى عدم جواز


(١) الهداية وشروحها فتح القدير والعناية من باب الشفعة.