للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعليق على الشرط‍ مطلقا فى اسقاط‍ حق الشفعة.

وعلق صاحب العناية فى شرحه للهداية على ذلك بقوله: ذكر الامام محمد فى الجامع الصغير أنه لو قال: سلمت الشفعة فى هذه الدار ان كنت قد اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فهذا ليس بتسليم لأنه علقه بشرط‍ وصح لأن تسليم الشفعة اسقاط‍ محض كالطلاق فصح تعليقه بالشرط‍. فهذا صريح فى صحة تعليق اسقاط‍ حق الشفعة على الشرط‍.

ووفق البعض بين هذه النقول بحمل ما فى الهداية على التسليم والاعراض لأنه بأخذ العوض قد أعرض عن الشفعة نهائيا وتبين أن لا مصلحة له فيها فبطلت وحمل ما فى غيرها على التسليم المشروط‍ الذى يدل على ارتباط‍ الحق لديه بالمصلحة فلم تبطل بالتعليق.

وفى اسقاط‍ خيار الشرط‍ والعيب عده صاحب التنوير والدر المختار مما يجوز تعليقه بالشرط‍ وتقييده به واضافته الى المستقبل.

ولكن جاء فى البحر من باب خيار الشرط‍ فان قلت: هل يصح تعليق ابطال هذا الخيار واضافته؟ قلت: قال فى الخانية: لو قال من له الخيار ان لم أفعل كذا اليوم فقد أبطلت خيارى كان باطلا ولا يبطل خياره.

وكذا لو قال فى خيار العيب: ان ام أرده اليوم فقد أبطلت خيارى ولم يرده اليوم لا يبطل خياره … ولو قال: أبطلت خيارى غدا. أو قال: أبطلت خيارى اذا جاء غد - ذكر فى الملتقى أنه يبطل خياره قال:

وليس هذا كالأول لأن هذا وقت يجئ لا محالة بخلاف الأول - ثم قال ولو كان الخيار للمشترى فقال ان لم أفسخ اليوم فقد رضيت أو ان لم أفعل كذا فقد رضيت - لا يصح بل يبقى خياره.

وبالنظر فيما ذكر يتبين أن هناك خلافا فى صحة تعليق اسقاط‍ هذين الخيارين على الشرط‍ وتقييده به واضافته الى المستقبل.

فبعضهم أجازه كما ورد فى التنوير والدر المختار.

وبعضهم منعه كما ورد فى البحر نقلا عن الخانية.

وفرق بين التعليق على شرط‍ فيه حظر فلا يصح وشرط‍ محقق الحصول فى المستقبل كمجئ الغد فيصح.

وقال بعضهم: ان هذا اذا كان الشرطان أو أحدهما للبائع أما اذا كان للمشترى فلا يصح مطلقا.

وغير ما ذكر مسائل أخرى يطول الكلام اذا أريد استعراضها.

غير أن ما جرت عليه المتون هو الذى ينبغى الأخذ به وهو ما ذكرنا من جواز