للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعليق والتقييد والاضافة فى هذا النوع من الاسقاط‍ بالشرط‍ الصحيح المتعارف.

أما اذا كانت الاسقاطات ليست محضة بل كان فيها تمليك ولو من وجه كالابراء من الدين - فأنه يصح تعليقه وتقييده بالشرط‍ المتعارف كما لو أبرأته مطلقته بشرط‍ الامهار فانه يصح وصورته أن تكون مطلقة منه ولها عليه دين وعرض عليها أن يتزوجها وتبرئه من دينها عليه فتشترط‍ عليه أن يمهرها فى هذا الزواج وتبرئه مما لها عليه ويتم ذلك ويقبل هو الامهار لأن الامهار فى الزواج متعارف وتعليق الابراء بشرط‍ متعارف جائز. فان قبل الامهار وهم بأن يمهرها فأبت ولم تزوج نفسها منه لا يبرأ لفوات الامهار الصحيح.

ولو أبرأته المبتوتة بشرط‍ تجديد النكاح بمهر ومهر مثلها مائة فلو جدد لها نكاحا بدينار فأبت لا يبرأ بدون الشرط‍.

أما تعليق هذا القسم على شرط‍ غير متعارف فلا يجوز ولو كان صحيحا وتعليقه بالشرط‍ الفاسد يبطله، لأنه تمليك من وجه فيعتبر بالتمليكات وهى لا يصح تعليقها بالشرط‍ ويبطلها الشرط‍. الفاسد.

وعلق ابن عابدين على ذلك بأن الابراء ليس من مبادلة المال بالمال فينبغى ألا يبطل بالشرط‍ الفاسد وكونه معتبرا بالتمليكات لا يدل الا على بطلان تعليقه بالشرط‍.

وكما يجوز تعليق هذا القسم وتقييده بالشرط‍ المتعارف يجوز تعليقه بالشرط‍ الكائن بالفعل وبالموت واضافته الى ما بعد الموت - لأن التعليق بالكائن تنجيز.

والتعليق بالموت والاضافة الى ما بعده وصية بالابراء والوصية بالابراء جائزة.

وفى تنقيح (١) الفتاوى الحامدية - سئل فى رجل قال لأجيره: ان أخرجتك من عندى فأنت برئ من الدين الذى لى عليك ويريد الآن اخراجه فهل لا يصح تعليق الابراء بالشرط؟ أجاب نعم لا يصح.

قال فى الكنز قبيل الصرف: ما يبطل بالشرط‍ الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط‍ أشياء عد منها الابراء من الدين. ومثله فى المتون والشروح.

وقد جاء فى الدر المختار شرح تنوير الابصار وحاشية ابن عابدين عليه وههنا أصلان.

أحدهما: أن ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط‍ الفاسد كالبيع وما ليس مبادلة مال بمال بأن كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح والطلاق والخلع على مال ونحوها. أو كان من التبرعات كالهبة والوصية لا يفسد بالشرط‍ الفاسد.

وحقيقة الشروط‍ الفاسدة هى زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيها فضل خال عن العوض وهو الربا. ولا يتصور ذلك فى المعاوضات الغير المالية ولا فى التبرعات بل يفسد الشرط‍ ويصح التصرف.

ثانيهما: أن كل ما كان من التمليكات كالبيع


(١) الفتاوى الحامدية ج ٢ ص ٤٠.