للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

يجب رد العين المستعارة عند طلب المعير وتمكن المستعير من ذلك، فان أهمل معهما ضمن وكذلك تجب أجرة رد المستعار على المستعير (١).

ويجب رد العين المستعارة وتسليمها الى مالكها أو وكيله ويبرأ المستعير بذلك ولا يبرأ لو ردها الى ملك صاحبها، أو الى الحرز أو الموضع الذى أخذها منه من غير أن يسلمها الى يده أو ما فى حكمها كوكيله نحو أن يكون المستعار دابة فيردها المستعير الى اصطبل صاحبها ويربطها فيه لم يبرأ من الضمان، لأنه لم يسلمها الى المالك، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدى. ولو لم تكن العين المستعارة مضمونة صارت مضمونة بذلك لتفريطه بوضعها فى موضع لم يأذن المالك بالرد اليه

وكذا لو سلمها المستعير الى من جرت العادة بحفظها كزوجة المالك وسائس الدابة لم يبرأ (٢)

[مذهب الإباضية]

ان تمت مدة الاعارة أو قضى المستعير حاجته فعليه رد المستعار لصاحبه، وان ضيعه ضمن (٣). ولا يدفع المستعير العين المستعارة لغير صاحبها من خادمه وزوجته وأجيره، ولا يربط‍ الدابة فى غير رباطها فان فعل ذلك ضمن أن تلفت قبل أن تصل صاحبها.

وكذلك ليس له أن يرسلها مع من ذكر الا باذن صاحبها فان فعل فهو ضامن أن تلفت قبل أن تصل ويجوز له أن يرسلها مع أمين ليسلمها لصاحبها.

وان قال له صاحبها أرسلها مع من يجئ أو مع من شلت من الناس أو سمى له واحدا من قبيلة معلومة أو منزل معلوم فجائز. وقيل:

لا يجوز، فلا يفعل المستعير ذلك حتى يبين له رجلا معلوما.

وذكر فى الكتاب أنه يجوز للمستعير أن يسلمها لعيال المعير مثل خادمه أو ولده أو أجيره أو أمرأته أو يربطها فى موضع رباطها.

كما يجوز للمستعير أن يرسلها مع واحد من عياله ولا ضمان عليه وقيل يضمن ولو أرسلها مع أمين ان أحدث فيها الأمين شيئا.

واذا استعار شيئا ثم علم المستعير بحرمة هذا الشئ فى يد المعير بربا أو غصب أو سرقة أو قمار أو غير ذلك من وجوه الحرام فانه يلزم المستعير أن يسلمه لمالكه - لا لجاعله بيده - ان علمه. وان لم يعلم المستعير مالك هذا الشئ المستعار باعه واتفق ثمنه على الفقراء بنية الصدقة عليه.

ويرخص للمستعير أن يسلمه لجاعله بيده - المعير - ان علمت توبته (٤).


(١) قواعد الاحكام ص ١٩٣، ١٩٤
(٢) تحرير الاحكام ص ٣٧١ وشرائع الاسلام ج ٢ ص ١٤٣، الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٦٦٨ طبعة طهران سنة ١٣٧٧
(٣) شرح النيل ج ٦ ص ٨٧
(٤) شرح النيل ج ٦ ص ٨٧ - ٨٨