للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسفر بها، ولها أن تتزين له وتتشرف، لأنها فى حكم الزوجات كما قبل الطلاق.

وتحصل الرجعة بوطئها بلا اشهاد سواء نوى به الرجعة أو لم ينو، لأن الطلاق سبب زوال الملك، وقد انعقد مع الخيار، والوط‍ ء من المالك يمنع زواله كوط‍ ء البائع فى مدة الخيار.

ولا تحصل رجعتها بمباشرتها من القبلة واللمس والنظر الى فرجها بشهوة أو غيرها، ولا بالخلوة بها والحديث معها، لأن ذلك كله ليس فى معنى الوط‍ ء، اذ الوط‍ ء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلاف ما ذكر (١).

[مذهب الظاهرية]

يرى الظاهرية أن الطلاق الرجعى لا يسقط‍ حق الزوج فى الاستمتاع بزوجه ولا يؤثر فى كيفية الاستمتاع.

فقد ذكر ابن حزم (٢) فى المحلى أن المطلقة طلاقا رجعيا هى زوجة الذى طلقها ما لم تنقض عدتها، وعليه فيحل له أن ينظر منها الى ما كان ينظر اليه منها قبل أن يطلقها، ويحل له أن يطأها، وذلك لأنه لم يأت نص يمنع الزوج من شئ من ذلك، وقد سماه الله

جل شأنه بعلا لها، اذ يقول سبحانه وتعالى «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ» (٣) فان وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ‍ بالرجعة ويشهد ويعلمها (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج المذهب أن للزوج أن يستمتع بمطلقته طلاقا رجعيا بالوط‍ ء أو مقدماته من تقبيل أو لمس أو نظر، ويعتبر ذلك منه مراجعة لها (٥).

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى أنه يجوز النظر الى الزوجة المعتدة بوط‍ ء الشبهة وان حرم وطؤها، وكذا الامة، وذلك لعموم ما دل على جواز الاستمتاع بالزوجة، وعليه كما يجوز النظر يجوز غيره من أنواع الاستمتاع ما عدا الوط‍ ء، فانه لا ريب عندهم فى حرمته (٦).

وجاء فى كتاب الخلاف أن المطلقة الرجعية لا يحرم وطؤها ولا تقبيلها بل هى باقية على الاباحة ومتى وطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة (٧).


(١) كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ٢١٠، ٢١١ الطبعة المتقدمة.
(٢) المحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٢١٥ مسئلة رقم ١٩٨٦.
(٣) الآية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٤) المحلى ج ١٠ ص ٢١٥ مسألة رقم ١٩٨٦.
(٥) التاج المذهب ج ٢ ص ٢٣٣.
(٦) مستمسك العروة الوثقى ج ١٢ ص ٢٧ مسألة رقم ٣٤.
(٧) كتاب الخلاف ج ٢ ص ٢٤٨.