للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كثر الصبيان الأحرار كان نصف الدية على عواقلهم وان لم تحمل كل عاقلة ثلثا. وهذا مستثنى من كون العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ولو أمر السيد عبدا له بقتل شخص قتل السيد لتسببه والعبد أيضا ان كان مكلفا لمباشرته. اما ان كان صغيرا قتل السيد فقط‍. وعلى العبد الصغير نصف الدية جناية فى رقبته، فيخير سيده الوارث له بين أن يفديه بنصف الدية أو يدفعه فى الجناية وذكر بعضهم أن الصغير لا شئ عليه على ظاهر النقل. أما لو أمر عبد غيره. قتل العبد البالغ دون الآمر. لكن يضرب مائة ويحبس سنة. كذلك يكون الحكم اذا أمر الأب ابنه الكبير والمعلم كبيرا (١).

[مذهب الشافعية]

لا يباح عند الشافعية القتل بالاكراه (٢).

فان أكره شخص غيره على أكل طعام مسموم فمات وجب القود ان جهل الآكل كونه مسموما. والا فهدر (٣). ولو أكره شخص غيره على قتل فأتى به فعليه أى المكره بكسر الراء القصاص وان تعدد أو كان بواسطة وكذا على المكره بفتح الراء فى الأظهر لأن الاكراه بقوله مثلا أقتل هذا والا قتلتك يولد داعية القتل فى المكره غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه وقد آثرها بالبقاء فهما شريكان فى القتل.

ومقابل الأظهر يرى أنه لا قصاص على المكره بالفتح لأن المكره آلة للمكره. ورد هذا بأنه آثم بالقتل قطعا فلو كان آلة لما أثم فان كافأه أحدهما فقط‍ فالقصاص عليه دون الآخر كما اذا أكره حر عبدا أو عكسه على قتل عبد فقتله فالقصاص على العبد. فان عفى عن القصاص الى الدية أو القيمة وزعت عليهما على المكره والمكره ان عفى عنهما معا وكانا اثنين فان عفى عن أحدهما لزمه حصته أو زادوا عن اثنين وزعت عليهم. ولو قال له اقطع يد فلان فقتله كان القصاص على القاتل وحده لعدم تحقق الاكراه. لأنه عدل عن المأمور به الى الأغلظ‍. بخلاف ما لو أمره بالقتل فقطع يده لأنه من جملة المأمور به فهو مكره سواء مات منه أم لا وقال الرملى والزيادى ليس من الاكراه لعدوله كالتى قبلها. ومن الاكراه أمر من تخشى سطوتهم واشارة نحو أخرس بذلك. ولو أكره بالغ عاقل مراهقا على القتل ففعله فعلى البالغ القصاص ان قيل عمد الصبى عمد وهو الأظهر ويجب أيضا على الصبى نصف دية عمد فى ماله وان قيل عمد الصبى خطأ فلا قصاص على البالغ لأنه شريك مخطئ ولا قصاص على الصبى بحال.

ولو أكره مراهق بالغا على قتل فأتى به فلا قصاص على المراهق وعلى البالغ القصاص فى الأظهر ان قيل عمد الصبى عمد فان قيل خطأ فلا قصاص قطعا (٤) ولو أكره على رمى شاخص علم المكره (بكسر الراء) أنه رجل وظنه المكره صيدا فرماه فمات فالأصح وجوب القصاص على المكره (بكسر الراء) ان كافأه ووجهه ان المكره هنا لما جهل الحال وظن حل الفعل كان كالآلة وأشبه ما لو أمر صبيا


(١) حاشية الدسوقى على الشرح ج‍ ٤ ص ٢٤٤ الى ٢٤٦.
(٢) قليوبى على المحلى ج‍ ٤ ص ١٠١.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٩٦.
(٤) قليوبى وعميره على المحلى ج‍ ٤ ص ١٠١، ١٠٢.