للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحو ذلك، لأن الاجارة على خلاف ذلك أكل للمال بالباطل (١).

[مذهب الزيدية]

ويرى الزيدية أن الاجارة لا تصح الا فى منفعة معلومة علما لا يؤدى الى النزاع فلا تصح فى أجرتك احدى دوابى لركوبها الا بخيار لأحدهما مدة معلومة، وذلك هو خيار التعيين، ويجب ذكر المدة فى كل ما يقبل الامتداد من المنافع كالسكنى والزراعة ونحوهما، وتبتدئ المدة من وقت العقد اذا لم تعين بدايتها فيه كأجرتك الدار سنة، ويجب تعيين المنفعة اذا ما تعددت منافع العين المستأجرة واختلفت أضرارها وآثارها مثل أن يستأجر ما يصلح أن يكون سكنا ومحلا للتجارة أو عاملا يعمل أعمالا مختلفة أو أرضا تصلح لزراعة كثير من النبات المختلف، أما اذا كانت العين لا تصلح الا لمنفعة واحدة، أو كانت منافعها المتعددة مستوية الضرر والأثر لم يجب التعيين.

وكذلك اذا قضى العرف بتعيين احداهما ومن استأجر عينا لمنفعة معينة فله أن يستعملها فى غير تلك المنفعة اذا كانت مضرتها مماثلة أو أقل ما لم يشترط‍ عليه ألا يستعملها فى غيرها (٢).

واذا عقدت الاجارة على مدة ولم يذكر فيه وقت ابتدائها كسنة مثلا صح العقد وابتدأت من وقت العقد ومدة الاجارة لا حد لأكثرها، أما أقلها فهو ماله أجرة عادة أما ما لا أجرة له فلا تصح الاجارة معه، كأن يستأجر دارا لحظة واذا أجر الدار كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فالاجارة فاسدة لجهالة مدة الاجارة.

[مذهب الإمامية]

يشترط‍ الشيعة الإمامية لصحة الاجارة أن تكون المنفعة معلومة اما بتحديد العمل وتقديره كخياطة هذا الثوب واما بالمدة مع ذكرها كالسكنى فى الدار، وقيل ما يؤدى الى العلم بها علما يمنع المنازعة كالعرف، كبيان المحمول فى الاجارة على الحمل مع ذكر المدة أو المكان.

ولو جمع بين المدة والعمل كأن يقول المؤجر للأجير ان عملت هذا العمل اليوم فلك درهمان وان عملته فى غد فلك درهم كان الأظهر جواز الاجارة، ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء أكان ذلك فى ملكه أو فى ملك المستأجر.

ولا يتوقف تسليم الأجرة على تسليم العمل، ولا تسليم العمل على تسليم الأجرة، ولو جمع بين العمل والمدة، كأن يستأجره على أن يخيط‍ هذا الثوب اليوم قيل يبطل لأن استيفاء العمل فى المدة قد لا يتفق فيه تردد.

واذا لزمت المدة فى العقد قيل يجب اتصالها بالعقد حتى لو أطلق أو أضاف بطلت، وقيل عند الاطلاق تبدأ المدة من وقت العقد واذا عين شهرا متأخرا من العقد بطلت فى قول، وفى قول تجوز، وهذا ما جاء فى كتاب تحرير الأحكام اذ جاء فيه ما نصه: ولا يشترط‍ فى مدة الاجارة اتصالها


(١) ج‍ ٨ ص ١٨٣ مسألة ١٢٨٨.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ٢٥٥ وما بعدها.