للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نحو ان تدخلى الدار وليس لمثله أجرة فرجعى (١).

ثم قال: الطلاق لا يتبعض لكن يتمم كسره ولو تمليكا أو توكيلا والمعنى أنه لا يتجزأ كالرق والشفعة فاذا قال لامرأته أنت طالق نصف طلقة أو عشر طلقة أو جزءا من ألف جزء من طلقة او ملكتك أو وكلتك على نصف طلقة أو نحو ذلك وقعت عليها طلقة تامة.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (٢): اذا قال لها رأسك او جبهتك طالق لم يقع به طلاق وقال جميع الفقهاء أنه يقع به الطلاق دليلنا أن الطلاق حكم شرعى والألفاظ‍ التى يقع بها الطلاق تحتاج الى دلالة شرعية ولا دلالة فى الشرع على أن هذه الألفاظ‍ يقع بها الفرقة والأصل بقاء العقد الى ان يقوم الدليل.

واذا قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق لا يقع به شئ من الطلاق دليلنا قول الله عز وجل «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»

وهذا ما طلقها وانما طلق شعرها ويدها ورجلها.

واذا قال لها أنت طالق نصف تطليقة لم يقع شئ أصلا وبه قال داود وقال جميع الفقهاء انه يقع طلقة (٣).

ثم قال: اذا قالت له طلقنى ثلاثا بألف فان طلقها ثلاثا فعليها ألف وان طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة من الألف بلا خلاف بينهم، وان قالت طلقنى ثلاثا على ألف فالحكم فيه مثل ذلك.

وعندنا المسألتان لا تصحان على أصلنا لأن طلاق الثلاث لا يصح، ولا يصح أن يوقع أكثر من واحدة، فان أوقع واحدة أو تلفظ‍ بالثلاث ووقعت واحدة استحق ثلث الألف.

دليلنا اجماع الفرقة على أن طلاق الثلاث باطل وانما قلنا يستحق ثلث الألف اذا وقعت واحدة لأنها بذلت الألف على الثلاث فيكون حصة كل واحدة ثلث الألف.

وجاء فى الروضة البهية: لو اتى بالطلاق مع العوض فقال أنت طالق على كذا مع سبق سؤالها له أو مع قبولها بعده كذلك أغنى عن لفظ‍ الخلع وأفاد


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٠١.
(٢) الخلاف ج ١ ص ٢٤١، ص ٢٤٢.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢٢٠، ٢٢١.