للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبهذا قالوا: إذا كان الرجل منفردا أو المرأة منفردة فالرجل تغسله ذات الرحم المحرم كالخالة مثلا، غير الفرجين، لا العكس أى لا يغسل الرجل ذات الرحم المحرم منه بل ييممها، وقيل يُغسَّل كل منهما الآخر من فوق ثوب ويدلك بما يصلح للتدليك، وقيل يصب الماء عليه صبا، والطفل إلى سن السابعة يغسله الرجال والنساء.

الظاهرية والإمامية: ذو الرحم المحرم وذات الرحم المحرم يغسل كل منهما الآخر من فوق الثياب فلا يحل تركه (١).

ابن الأخت فى الزكاة:

مذهب الحنفية: يجوز دفع الزكاة إلى القريب الفقير، كابن الأخت مثلا، حتى ولو كان فى عيال المزكى بشرط‍ ألا يفترض القاضى له نفقة على المزكى، فإن كانت له نفقة مفروضة من القاضى فدفعها إليه بنية الزكاة لا يجوز، لأنه أداء واجب بواجب آخر، وهذا لا يجوز، أما إذا دفعها إليه ولم تحسب من النفقة المفروضة عليه، فذلك جائز، لأنه صدقة وصلة، والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية يجوز عندهم دفعها له بشرطين، ألا يكون وارثا، وألا يكون له نفقة مفروضة من القاضى، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «الصدقة على المسكين صدقة وهى لذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».

الإباضية: لا يجوز دفعها إلى القريب الفقير إلا بإذن الإمام أو نائبه.

الظاهرية: لا يجوز دفع الزكاة إلى ذى الرحم المحرم كابن الأخت مثلا وغيره، إلا إذا كان من الأصناف المستحقة للزكاة، فإذا كان من المستحقين فهو أولى، لكونها صدقة وصلة، وإن دفعت إليه وهو غير مستحق استردت منه إن كانت قائمة، وإلا أعاد إخراجها لحديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)».

[ابن الاخت فى حد السرقة]

اذا سرق الرجل مقدار نصاب من مال ذى الرحم المحرم كخاله وخالته وبالعكس فهل تقطع يده حدا؟ قال الحنفية: لا حد عليه، لأنه مال ذى رحم محرم، ولا قطع فى سرقته، لأنها قرابة تمنع النكاح وتبيح النظر وتوجب النفقة، أشبه بقرابة الولادة، وفى وجوب الحد عليه تفصيل فى المذاهب الأخرى (انظر سرقة) (٣).


(١) راجع للحنفية: فتح القدير ج‍ ١ ص ٤٥٢ - ٤٥٦
وللشافعية: أسنى المطالب ج‍ ١ ص ٣١٣.
وللظاهرية: المحلى ج‍ ٥ ص ٩٥.
وللزيدية: البحر الزخار ج‍ ٢ باب غسل الميت.
وللإباضية: شرح النيل ج‍ ١ ص ٣٦٨ - ٣٧٩.
وللإباضية: تحرير الاحكام الشرعية ج‍ ١ ص ١٧
وللمالكية: الدردير ج‍ ١ ص ١٨١، ١٨٢.
(٢) راجع للحنفية: فتح القدير ج‍ ٢ ص ٢٢.
وللمالكية: حاشية الدسوقى ج‍ ١ باب الزكاة.
وللشافعية: أسنى المطالب ج‍ ١ ص ٣٣٨.
وللحنابلة: المغنى ج‍ ٢ ص ٥١٢.
وللظاهرية: ج‍ ٦ ص ١٤٦.
وللزيدية: البحر الزخار ج‍ ٢ ص ١٨٤.
وللإباضية: شرح النيل ج‍ ٢ ص ٢١.
وللامامية: تحرير الاحكام الشرعية ج‍ ١ ص ٥٨.
(٣) فتح القدير ج‍ ٤ ص ٢٢٦.