للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أنه اذا شرب لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه ويستحب استبراؤه على تقدير كراهته بسبعة أيام أما بعلف ان كان يأكله أو بشرب لبن طاهر (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى جوهر النظام أنه يحل أكل الحيوانات الجلالة، وذلك اذا كان يستطاب أكلها ويستطعم ولا تنفر منه النفس (٢).

[ثالثا: صيد المحرم وحيوان الحرم]

مذهب الحنفية:

حكم صيد المحرم:

جاء فى بدائع الصنائع أنه لا يحل للمحرم أن يأكل ما ذبحه من الصيد ولا يحل لغيره من المحرم والحلال، وهو بمنزلة الميتة لأنه بالاحرام خرج من أن يكون أهلا للذكاة فلا تتصور منه الذكاة كالمجوسى اذا ذبح وكذا الصيد خرج من أن يكون محلا للذبح فى حقه لقول الله تبارك وتعالى: «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» (٣) والتحريم المضاف الى الأعيان يوجب أن تخرج عن محلية التصرف شرعا كتحريم الميتة وتحريم الأمهات والتصرف الصادر من غير الأهل وفى غير محله يكون ملحقا بالعدم. فان أكل المحرم الذابح منه فعليه الجزاء وهو قيمته فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ليس عليه الا أن يتوب ويستغفر لأنه أكل ميتة فلا يلزمه الا التوبة والاستغفار ويدل لأبى حنيفة رحمه الله تعالى: أنه تناول محظور احرامه فيلزمه الجزاء وبيان ذلك أن كونه ميتة لعدم الأهلية والمحلية وعدم الأهلية والمحلية بسبب الاحرام فكانت الحرمة بهذه الواسطة مضافة الى الاحرام فاذا أكله فقد ارتكب محظور احرامه فيلزمه الجزاء. هذا ان أكل المحرم الذابح أما ان أكل غير المحرم الذابح لم يلزمه الا التوبة والاستغفار لأن ما أكله ليس محظور احرامه بل هو محظور احرام غيره (٤).

ويستوى فى الحكم المتقدم ما اذا كان المحرم قد تولى صيده بنفسه أو بغيره من المحرمين بأمره أو رمى صيدا فقتله أو أرسل كلبه أو بازيه المعلم فانه لا يحل له فى ذلك لأن صيد غيره بأمره صيده معنى.


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٢٨١، ٢٨٢ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) جوهر النظام فى علمى الأديان والأحكام لابن حميد السالمى ج ١ ص ١٨٩ طبع المطبعة العربية فى مصر سنة ١٣٤٤ هـ‍.
(٣) الآية رقم ٩٦ من سورة المائدة.
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع الكاسانى ج ٢ ص ٢٠٤، نفس الطبعة المتقدمة.