وكذا صيد البازى والكلب والسهم لأن فعل الاصطياد منه، وانما ذلك آلة الاصطياد والفعل لمستعمل الآلة، لا للآلة ويحل للمحرم أن يأكل صيدا اصطاده الحلال لنفسه عند عامة العلماء.
وقال داود بن على الاصفهانى رحمه الله تعالى: لا يحل والمسئلة مختلفة بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم.
فقد روى عن طلحة وعبيد الله وقتادة وجابر وعثمان فى رواية أنه يحل.
وروى عن على وابن عباس وعثمان فى رواية أخرى أنه لا يحل واحتج هؤلاء بقول الله تبارك وتعالى: «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» حيث أخبر سبحانه وتعالى أن صيد البر محرم على المحرم مطلقا من غير فصل بين أن يكون صيد المحرم أو صيد الحلال.
وهكذا قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان الآية مبهمة لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله.
وروى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحشى وهو بالأبواء أو بودان فرده فرأى النبى صلّى الله عليه وسلّم فى وجهه كراهة فقال: ليس بنارد عليك ولكنا حرم.
وفى رواية: قال: لولا أنا حرم لقبلناه منك.
وعن زيد بن أرقم أن النبى صلى الله عليه وسلم: نهى المحرم عن لحم الصيد مطلقا.
ويدل لنا ما روى عن أبى قتادة رضى الله تعالى عنه أنه كان حلالا وأصحابه محرمون فشد على حمار وحش فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى البعض فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هى طعمة أطعمكموها الله هل معكم من لحمه شئ؟
وعن جابر رضى الله تعالى عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم.
وهذا نص فى الباب ولا حجة فى الآية لمن يحرم أكل الصيد لأن فيها تحريم صيد البر لا تحريم لحم الصيد، وهذا لحم الصيد وليس بصيد حقيقة لانعدام معنى الصيد - وهو الامتناع والتوحش - على أن الصيد فى الحقيقة مصدر وانما يطلق على المصيد مجازا.
وأما حديث الصعب بن جثامة فقد اختلفت الروايات فيه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما روى فى بعضها أنه أهدى اليه حمارا وحشيا كذا روى