للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللحم، أو الدقيق، أو كل مكيل فى العالم، أو موزون كذلك.

وبرهان ذلك قول الله تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» (١) فحرم الله تعالى أخذ المرء مال غيره بغير تراض منهما، وسماه باطلا.

وبضرورة الحس (٢) يدرى كل أحد أن التراضى لا يمكن البتة الا فى معلوم متميز.

وكيف أن قال البائع: أعطيك من هذه الجهة وقال المشترى: بل من هذه الجهة كيف العمل؟

وبرهان آخر وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولا غرر أكثر من أن لا يدرى البائع أى شئ هو الذى باع، ولا يدرى المشترى أى شئ اشترى، وهذا حرام بلا شك.

ولا يجوز بيع (٣) شئ لا يدرى بائعه ما هو، وان دراه المشترى، ولا ما لا يدرى المشترى ما هو، وان دراه البائع، ولا ما جهلاه جميعا، كمن اشترى فصا لا يدرى أزجاج هو أم ياقوت فوجده ياقوتا، وهكذا فى كل شئ.

وبرهان ذلك ما ذكرنا.

ومن أسلم (٤) فى صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما، فهو باطل مفسوخ، مثل أن يسلم فى قفيزين من قمح وشعير، لأنه لا يدرى كم يكون منهما قمحا، وكم يكون شعيرا، ولا يجوز القطع بأنهما نصفان، لأنه لا دليل على ذلك.

ولا بد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة له، لأنه ان لم يفعل ذلك كان تجارة عن غير تراض اذ لا يدرى المسلم ما يعطيه المسلم اليه، ولا يدرى المسلم اليه ما يأخذ منه المسلم، فهو أكل مال بالباطل والتراضى لا يجوز ولا يمكن الا فى معلوم.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٥): أنه يجوز معاملة الظالم بيعا وشراء فيما لم يظن تحريمه من مغصوب أو غيره.

فأما فيما علم أو ظن تحريمه، فانه لا يجوز بلا أشكال.

ولا أشكال فى جواز ما علم أو ظن أنه حلال. ولكنه يكره، لأن فى ذلك ايناسا لهم.

وأما اذا التبس عليه الأمر بعد علمه أن الشخص الذى يعامله معه ما هو حلال وحرام، فظاهر المذهب أنه يجوز.


(١) الآية رقم ٢٩ من سورة النساء.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٤٣٠ مسألة رقم ١٤٥٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٤٣٩ مسألة رقم ١٤٦٢ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٩ ص ١١٣ مسألة رقم ١٦١٩ الطبعة السابقة.
(٥) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ١٥، ص ١٦ الطبعة السابقة.