للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اذا تصور بقاؤه حيا بعد ذبح الأم لم يكن ذبح الأم سببا لخروج الدم عنه اذ لو كان لما تصور بقاؤه حيا بعد ذبح الأم اذ الحيوان الدموى لا يعيش بدون الدم عادة فبقى الدم المسفوح فيه ولهذا اذا جرح يسيل منه الدم وأنه حرم لقول الله سبحانه وتعالى «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» (١) وقوله عز شأنه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ» (٢) ولا يمكن التمييز بين لحمه ودمه فيحرم لحمه أيضا. وأما الحديث فقد روى بنصب الذكاة الثانية معناة كذكاة أمه اذ التشبيه قد يكون بحرف التشبيه وقد يكون بحذف حرف التشبيه (٣).

[حكم البيضة]

جاء فى بدائع الصنائع أنه اذا خرجت من الدجاجة الميتة بيضة تؤكل عندنا سواء اشتد قشرها أو لم يشتد، وذلك لأنه شئ طاهر فى نفسه مودع فى الطير منفصل عنه ليس من أجزائه فتحريمها لا يكون تحريما له كما اذا اشتد قشرها.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يؤكل ما تصلبت قشرته فقط‍.

هذا اذا خرج بيض من حيوان مأكول بعد موته دون تذكية شرعية وهو مما يحتاج الى الذكاة فان خرج البيض من حيوان مأكول فى حال حياته أو بعد تذكيته شرعا أو بعد موته وهو مما لا يحتاج الى التذكية كالسمك فبيضه مأكول الا اذا فسد. أما ان خرج البيض من حيوان غير مأكول فان كان من ذوات الدم السائل كالغراب الأبقع فبيضه نجس تبعا للحمه فلا يكون مأكولا، وان لم يكن من ذوات الدم السائل كالزنبور فبيضه طاهر تبعا للحمه ومأكول لأنه ليس بميتة (٤).

[حكم اللبن]

جاء فى بدائع الصنائع أنه ان خرج اللبن من حيوان حى فهو تابع للحمه فى اباحة التناول وكراهته وحرمته ويستثنى من المحرم لبن الآدمى فهو مباح وان كان لحمه محرما، لأن تحريمه للتكريم لا للاستخباث وكذا يستثنى الخيل ففى لبنها رأيان.

أحدهما أنه تابع للحم فيكون حراما أو مكروها - بناء على الاختلاف فى حكمها بين التحريم والكراهة.

ثانيهما أنه مباح، لأن تحريم الخيل


(١) الآية رقم ١٤٥ من سورة الأنعام.
(٢) الاية رقم ٣ من سورة المائدة.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ٤٢ نفس الطبعة السابقة.
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ٤٢ نفس الطبعة المتقدمة وحاشية ابن عابدين ج ٥ ص ١٩٤ نفس الطبعة المتقدمة وتبيين الحقائق ج ١ ص ٢٦ نفس الطبعة المتقدمة.