للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والامام يخطب فقد لغوت (١).

قال أبو محمد أن الصحابة كلهم يبطل صلاة من تكلم عامدا فى الخطبة. وبه نقول وعليه أعادتها فى الوقت لأنه لم يصلها والعجب ممن قال. معنى هذا أنه بطل أجره.

قال أبو محمد واذا بطل أجره فقد بطل عمله بلا شك (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أنه اذا اختل شرط‍ من الشروط‍ المعتبرة فى صلاة الجمعة فلا يخلو ذلك الشرط‍ اما أن يكون هو الامام الأعظم بأن مات أو فسق أو نحوهما أو غيره نحو أن يخرج وقتها أو ينخرم العدد المعتبر بموت أحدهم أو نحوه ان كان المختل هو الامام لم يضر ذلك بل تتم الجمعة ولا خلاف فيه وان كان المختل شرطا غير الامام أو لم يدرك اللاحق من آى الخطبة قدر آيه فى حال كونه متطهرا فاذا اتفق أى هذين الأمرين أتم ظهرا وبطلت عندنا ولو كان الخلل وقد دخلوا فى الصلاة وأتوا بركعة مثلا ثم انخرم العدد أو خرج ففرض امام الجماعة أن يؤمهم متما لها ظهرا بانيا على ما قد فعل وكذا الجماعة وكذا اذا جاء اللاحق وقد فرغت الخطبة دخل مع الجماعة مؤتما بامامهم ناويا صلاة الظهر ثم يتم بعد تسليم الامام واذا سمع قراءة الامام كان متحملا عنه فلا يقرأ فان لم يسمع فهل يقرأ سرا أم جهرا (٣) ومتى أقيم جمعتان فى مكانين فى بلد واحد كبير بينهما دون الميل فان لم يعلم تقدم أحدهما بل علم وقوعهما فى حالة واحدة أو التبس الحال أعيدت الجمعة والخطبة ويؤم بعضهم بعضا اذا للبس مبطل.

وقال فى منهاج ابن معرف اذا وقعتا فى حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الامام الأعظم فان علم تقدم أحدهما ولم يلتبس المتقدم أعاد الآخرون ظهرا. لأن جمعتهم غير صحيحة.

قال يحيى بن حمزة ولو فيهم الامام الأعظم.

وقال فى الانتصار اذا كان فيهم الامام الأعظم صحت جمعتهم فان التبسوا أى ألبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن علم أن أحد الفريقين متأخر أعادوا جميعا ظهرا ولا تعاد جمعة ذكره محمد ابن سليمان بن أبى الرجال وأطلق للمذهب فى التذكرة.

وقال فى الانتصار ويحيى البحبيح يعيدون جميعا الجمعة لأنها سقطت بيقين ولا يعيدون الظهر لأنه مشكوك فيه (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أنه اذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى فى ذلك وكبر الامام تكبيرة الاحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه والذى يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى الا الامام وأنه يتم الجمعة ركعتين دليلنا اجماع الفرقة وأنه قد دخل فى صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها الا بيقين ولا دليل على شئ ومن هذه الأقوال فيجب العمل على ما قلناه (٥).

واذا دخل فى الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٦١، ص ٦٢، ص ٦٣ مسألة رقم ٥٢٩ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٥ ص ٦٣
(٣) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٣٥٥، ص ٣٥٦
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٣٥٨، ص ٣٥٩
(٥) كتاب الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٢٣٦، مسألة رقم ٦