للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها لا يلزمه الظهر والدليل فى ذلك هو ما ذكر فى المسألة الأولى (١) ووجود العدد شرط‍ فى الخطبة كما هو شرط‍ فى نفس الصلاة فان خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم بالجمعة لم تصح لأنه طريقة الاحتياط‍ فانه لا خلاف اذا خطب مع حضور العدد فى أن الجمعة منعقدة وليس هاهنا دليل على أنها تنعقد اذا لم يحضروا الخطبة فاقتضى الاحتياط‍ ما قلناه (٢) ولا يجب على العبد والمسافر الجمعة بلا خلاف وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا فان عندنا أنهم اذا حضروا انعقدت بهم الجمعة اذا تم العدد وذلك لأن ما دل على اعتبار العدد عام وليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا ولا مسافرا وانما قالوا لا تجب على العبد ولا المسافر الجمعة وليس اذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف ولو حضر انعقدت به بلا خلاف (٣) ومن شرط‍ الخطبة الطهارة ودليلنا أنه لا خلاف اذا خطب مع الطهارة أنه جائز وماض والذمة تبرأ وتصح الصلاة وكل ذلك مفقود اذا خطب بغير طهارة توجب فعلها تبرء الذمة بيقين (٤).

واذا دخل فى الجمعة وهو فيها فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تمها جمعة لأنه قد ثبت أنه قد دخل فى صلاة الجمعة وانعقدت جمعة بلا خلاف فمن أوجبها ظهرا أو أبطلها فعليه الدلالة.

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضوا ولم يفرق (٥).

ومن أدرك مع الامام ركعة من طريق المشاهدة أو الحكم فقد أدرك الجمعة فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعنى أول الثانية والحكم أن يدرك راكعا فى الثانية فيركع معه وان رفع الامام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا والدليل فى ذلك اجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

هذه رواية سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة.

وروى جماعة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فليصل اليها أخرى وفى بعضها فليضف اليها أخرى.

وروى الحلبى عن أبى عبد الله صلّى الله عليه وسلم قال سألته عن من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلى ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال اذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعد ما رفع أى ركع فهى الظهر أربع.

وروى الفضل بن عبد الملك عن أبى عبد الله قال اذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وان فاتته فليصل أربعا (٦). واذا أدرك مع الامام ركعة فصلاها معه ثم سلم الامام وقام وصلى ركعة أخرى ثم ذكر أنه ترك سجدة فلم يدر هل هى من التى صلاها مع الامام أو من الأخرى فليسجد تلك السجدة ويسجد سجدتى السهو وتمت جمعة لأن من لحق مع الامام ركعة فقد


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٣٦ مسألة رقم ٧
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٤١ مسالة رقم ١٩
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢٤١ مسألة رقم ٢١
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٢٤٥ مسألة رقم ٣٢
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٢٤٦، ص ٢٤٧ مسألة رقم ٣٧
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ٣٤٩ مسألة رقم ٣٨ الطبعة السابقة