للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدرك الجمعة وهذا قد لحقه ومن فائته سجدة فليس عليه استئناف الصلاة ولا اسقاط‍ الركعة التى ترك فيها السجود بل يقضى تلك السجدة ويسجد سجدتى السهو على ما مضى القول فيه ومن أوجب عليه الاستقبال أو اكمالها ظهرا فعليه الدلالة (١). من شرط‍ انعقاد الجمعة الامام أو من يأمره الامام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح.

وبه قال الأوزاعى ودليلنا أنه لا خلاف أنها تنعقد بالامام أو بأمره وليس انعقاد ما اذا لم يكد امام ولا من أمره دليل فان قيل اليس قد رويتم فيما مضى أنه يجوز لأهل القرى والسواد والمؤمنين اذا اجتمع العدد الذى تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة قلنا ذلك مأذون فيه ورغب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلى بهم وأيضا عليه اجماع الفرقة فأنهم لا يختلفون أن من شرط‍ الجمعة الامام أو أمره.

وروى محمد بن مسلم عن أبى جعفر رضى الله عنه قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضية والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان والذى يضرب الحدود بين يدى الامام وأيضا فان من عهد النبى صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا ما أقام الجمعة الا الخلفاء والأمراء ومن ولى الصلاة فعلم أن ذلك اجماع أهل الأمصار ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك (٢).

ويجوز أن يكون العبد اماما فى صلاة الجمعة وان كان فرضا ساقطا عنه الا أنه اذا تكلفها جاز أن يكون اماما فيها.

لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه قال يؤمكم أقرأكم فالعبد اذا كان أقرأ الجماعة تناوله الخبر.

وروى محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن العبد يؤم القوم اذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا قال لا بأس.

وروى سماعة قال سألته عن المملوك يؤم الناس قال لا الا أن يكون أفقهم وأعلمهم (٣).

لا يجوز أن يكون امام الجمعة فاسقا لأنه اجماع الفرقة وأيضا لما ذكر أنه لا يجوز امامة الفاسق فى الجماعة وكل من قال ذلك فى الجماعة قال مثله فى الجمعة وليس فى الأمة من فرق بينهما.

والصبى اذا لم يبلغ لا تعقد به الجمعة وان كان تصح منه صلاة التطوع لأن انعقاد الجمعة به يحتاج الى دليل وليس فى الشرع ما يدل عليه (٤).

ولا يجمع فى مصر واحد وان عظم وكثرت مساجده الا فى مسجد واحد الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصح الجمعتان لاجماع الفرقة ولا خلاف فى أنه اذا صلى فى موضع واحد صحت الجمعة واذا أقيمت فى موضعين فيه فلا خلاف.

وروى محمد بن مسلم عن أبى جعفر قال تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال وليس تكون الجمعة جمعة الا بخطبة واذا كان بين الجماعتين فى الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع بهؤلاء ويجمع بهؤلاء أيضا فلا خلاف أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى الا فى موضع واحد وقد قال


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٤٧، ص ٢٤٨ مسألة رقم ٣٩
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٤٨، ص ٢٤٩ مسألة رقم ٣٣
(٣) المرجع السابق ص ٢٤٩ مسألة رقم ٤٣
(٤) المرجع السابق ص ٢٤٩، ص ٢٥٠ مسألة ٤٥