للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه فيجوز لبسه حينئذ بلا خوف.

(١) واذا مزج بشئ مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج من كونه حريرا خالصا جاز لبسه والصلاة فيه سواء كان اكثر من الحرير أو اقل منه.

هذا كله فى الرجال والا فيجوز لبسه للنساء مطلقا فى حال الصلاة وغيرها.

(٢) والمنع فى الحرير انما هو من حيث اللبس والا فيجوز كل ما عداه مما لا يدخل تحت اسمه ومنه الركوب عليه وافتراشه والاتكاء عليه فى الاصح وفقا للاكثر بل المشهور نقلا وتحصيلا.

ومنع ذلك أيضا ابن حمزة قال: وما يحرم لبسه يحرم فرشه والتدثر به والاتكاء عليه واسباله سترا. ويحرم اقتناء آلات اللهو كالطنبور والعود والمزمار والصنج - نحاستين يضرب باحدهما على الاخرى كما يحرم استعمالها كما يحرم استعمال آلات القمار كالشطرنج والنرد وغير ذلك سواء قصد اللهو أو الحذق - التمرن عليه طلبا للمهارة والتفوق - أو القمار وتجوز مع الكراهية الصلاة فى ثوب به تماثيل أو خاتم فيه صورة ويكره أن يصلى وبين يديه تصاوير. (٣)

[مذهب الإباضية]

يجوز اقتناء الكلب غير المعلم لحراسة زرع مثلا كما يجوز اقتناؤه ليحفظ‍ النساء والصبيان والانعام.

ويجوز اقتناء الكلب المعلم لصيد وغيره من المنافع كحراسة عيال صغار وأمهات وجدات ونحوهن من كل من يخاف عليه ولو أجانب أو رجالا.

وأما نهيه صلّى الله عليه وسلّم عن اقتناء الكلب فانما هو فيما يقتنى منها لا لجلب نفع ولا لدفع ضر.

كما روى أبو عبيده عن جابر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط‍» وفى رواية قيراطان. (٤)

وحملوا على الزرع والضرع سائر المنافع ودفع المضار وأما اقتناء المعلم للصيد فمنصوص عليه وقيل: لا يحل اتخاذ الكلاب الا لما ذكر فى الحديث وللصيد وقد ذكر الصيد فى أحاديث متعددة غير هذا.


(١) جواهر الكلام السابق ح‍ ٨ ص ١١٤، ١١٩، ١٢٧ وشرائع الاسلام ح‍ ١ ص ٤٨
(٢) مستمسك العروة للوثقى ح‍ ٢ ص ١٤١، شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ٣٢٣ - ٢٣٣.
(٣) جواهر الكلام السابق ح‍ ٨ ص ٢٧٠.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد اطفيش ح‍ ٤ ص ١٤ طبع مطبعة البارونى وشركاه بالقاهرة.