للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المفضض بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة بل الأحوط‍ ذلك فى المطلى ايضا لاحتمال دخوله فى المفضض ولا يحرم الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم احدهما اما الممتزج منهما فيحرم وان لم يصدق عليه اسم احدهما بل وكذا ما كان مركبا منها بأن كان مركبا منها بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة. والنحاس وغيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله كما هو المشهور إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم كما اذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الاناء من النحاس داخلا أو خارجا.

ولا بأس بأقتناء واستعمال غير الأوانى اذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضة او الحلى كالخلخال وان كان مجوفا ومثل القنديل ونقش الكتب والسقوف والجدران بهما.

ولا فرق فى الذهب والفضة بين الجيد منها والردئ والمغشوش والخالص اذا لم يكن الغش يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص لان الحرمة معلقة على صدق الاسم والذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه لأنه فى الحقيقة ليس ذهبا وكذا الفضة المسماه بالورشر فانها ليست فضة بل هى صفر أبيض.

ولا يحرم اقتناء ولا استعمال الاوانى من غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج ولو تضاعف أثمانها بلا خلاف وذلك لعدم ادراك العامة نفاستها ولانها لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها الا نادرا فلا تقضى اباحتها الى اتخاذها واستعمالها بخلاف الأثمان. (١) اى الذهب والفضة.

ولا يجوز للرجل لبس الذهب اجماعا سواء التختم أو التحلى به ولا تجوز الصلاة فى الساتر منه بلا خلاف والمراد ما تعارف الناس اتخاذه منه من حلى أو نسج أو تمويه أو نحو ذلك.

ولا بأس فى المحمول منه - مع المصلى - سواء فى ذلك المسكوك وغيره والمتخذ للمنفعة وغيره فالمبطل للصلاة ما يحرم لبسه منه. (٢)

ويباح للرجل استعماله فى نحو سكين أو منطقة أو حلية سيف وسيأتى ذلك مفصلا فى البحث التالى وهو «أثر الاقتناء فى الزكاة».

ولا يجوز (٣) لبس الحرير الخالص للرجال اجماعا ولا الصلاة فيه اذا كان مما تتم به الصلاة سواء كان ساترا ام لا الا فى حال


(١) مستمسك العروة الوثقى للطباطبائى ح‍ ٢ ص ١٣٩ - ١٥٤ الطبعة الثانية بمطبعة النجف الاشرف سنة ١٣٧٦، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام احمد حسن النجفى ح‍ ٦ ص ٣٢٨ - ٣٤٤ الطبعة السادسة بمطبعة النجف الاشرف سنة ١٣٧٩.
(٢) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ٢٣٣ وجواهر الكلام ح‍ ٨ ص ١٠٩، ١١٢ - ١١٣.
(٣) الخلاف فى الفقه ح‍ ١ ص ٣٤٠ مسألة رقم ١٠١