للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اشتراط‍ التفريط‍ فى موضع الضمان ليلا كان او نهارا. (١)

ويحرم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الأكل والشرب والوضوء والغسل وغيره من سائر الاستعمالات لحديث «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فانها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة» (٢) وحديث «ان الذى يأكل ويشرب فى اناء الذهب والفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم. (٣) وكذلك يحرم وضعها على الرفوف للتزيين بلا حلاف ويحرم تزين المساجد والمشاهد المشرفة بها بل يحرم ايضا اقتناؤها من غير استعمال أصلا على الاظهر وفاقا للمشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا لان حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اقتنائها على هيئة الاستعمال كالطنبور وغيره مر آلات اللهو وهو المناسب لما قيل فى حكمة تحريمها من حصول الخيلاء وكسر قلوب الفقراء والاسراف أو لأن مراد الشارع من النهى عن استعمالها النهى عن أصل وجودها فى الخارج مستعدة للاستعمال فيحرم حدوثها كما يحرم بقاؤها. ولم يعرف فى حرمة اقتنائها خلاف الا من مختلف الفاضل للطوسى فانه قال: لا يحرم اقتناؤها واستحسنه بعض متأخرى المتأخرين.

والخلاف فى ذلك ينبنى على ظهور دليل النهى عن الآنية فى حرمة نفسها وحرمة استعمالها فعلى الاول يحرم الاقتناء وعلى الثانى يحل الأصل.

وبناء على حرمة الاقتناء مطلقا يحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها بل نفس الاجرة حرام لانها عوض المحرم واذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ويحرم أيضا سائر أنواع نقلها بل رهنها واعارتها وغير ذلك وبناء على حرمة اقتنائها ايضا يجب على صاحبها كسرها أما غير صاحبها فان علم إن صاحبها يقلد من يحرم اقتناءها فكذلك يجب علية نهيه وإن توقف على الكسر يجوز له كسرها ولا يضمن قيمة صياغتها لسقوط‍ الهيئة نعم لو تلف الأصل ضمن.

وإن احتمل أن يكون صاحبها ممن يقلد من يرى جواز الإقتناء أو كانت هو محل خلاف فى كونه آنية أم لا يجوز التعرض له.

والمرجع فى الاناء والآنية والأوانى الى العرف والظاهر ان المراد من الاوانى ما يكون عر قبيل الكأس والكوز والقدر والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وامثال ذلك مما لم يوضع على صورة متاع البيت الذى يعتاد استعماله عند اهله وكذا مما لا أسفل له يمسك ما يوضع فيه أو لاحواش له كذلك والأحوط‍ فى الظرف ونحوه الاجتناب كقراب بالسيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف العطر والكحل والعنبر والمعجون لان الموجود فى الاخبار لفظ‍ الأنية وكونها مرادفا للظرف غير معلوم بل معلوم العدم.

ولا بأس بالمنضض والمطلى والمموه باحدهما اقتناء واستعمالا نعم يكره استعمال


(١) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ٣١٠
(٢) رواه احمد والبخارى ومسلم (انظر نيل الاوطار ح‍ ١ ص ٦٦) عن حذيفة.
(٣) رواه مسلم (انظر نيل الاوطار ح‍ ١ ص ٦٨) عن أم سلمة.