للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أتلف شخص كلبا للصيد لزمه ضمانه أربعون درهما على الاشهر وقيل تلزمه قيمته وفى كلب الغنم كبش وقيل عشرون درهما وفى كلب البستان وما فى معناه عشرون درهما على المشهور وفى كلب الزرع قفيز من طعام أى من الحنطة.

ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب ولا يضمن قاتلها شيئا ويشمل اطلاق ذلك كلب الدار على الاشهر. (١) ولا يجوز بيع شئ من الكلاب الا كلب الصيد وفى كلب الماشية والزرع والبستان تردد والأشبه أنه لا يجوز بيعه أيضا لما روى عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب الصيد» (٢) ويجوز اجارة كلب الصيد وكذا كلب الماشية والزرع والبستان. (٣)

وكذلك لا يجوز اقتناء ولا بيع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير والدم وأرواث وأبوال مالا يؤكل لحمه وان فرض لكل ذلك نفع فلو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح اجماعا لقوله تعالى فى الخمر «فاجتنبوه» وفى غيرها قال الله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ» (٤) والاعيان لا يصح تحريمها وأقرب مجاز اليها هو تحريم جميع وجوه الانتفاع بها وأعظمها البيع لكان حراما ولقول جابر «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكه يقول: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. (٥)

ولو أتلف شخص لذمى خمرا أو خنزيرا ضمنه ولو كان مسلما ويشترط‍ فى الضمان الاستتار بذلك فلو أظهر الذمى شيئا من ذلك فلا ضمان على المتلف مسلما كان أو كافرا ولو كان ذلك لمسلم لم يضمن المتلف على جميع التقديرات. (٦)

واقتناء الحمام للأنس وأنقاذ الكتب ليس بحرام وان اقتناه للفرجة والتطيير فهو مكروه وان اقتناه للرهان فهو حرام لانه قمار. (٧)

وان اقتنى شخص كلبا عقورا أو دابة صائلة فانه يجب عليه حفظها فلو أهمل ضمن جنايتها.

ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط‍ فلا ضمان وفى ضمان جناية الهرة المملوكة تردد قال الشيخ يضمن بالتفريط‍ مع الضراوة وهو بعيد اذ لم تجر العادة بربطها نعم يجوز قتلها. (٨)

واذا دخل رجل دار قوم باذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمانه. (٩)

واذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها اما لو كان نهارا لم يضمن والاقرب


(١) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٤٤٩، شرائع الاسلام للحلى ح‍ ٢ ص ٣١٠ طبع مطابع دار مكتبة الحياة ببيروت.
(٢) اخرجة النسائى قال فى الفتح:
ورجال اسناده ثقات الا انه طعن فى صحته نيل الاوطار ح‍ ٥
(٣) شرائع الاسلام السابق ح‍ ١ ص ١٦٤ والخلاف فى الفقة السابق ح‍ ١ ص ٥٨٦
(٤) الاية رقم ٩٠ من سورة المائدة. (٧) والآية رقم ٣ من سورة المائدة.
(٥) تذكرة الفقهاء السابق ح‍ ٧ ص ١٥ والحديث رواه الجماعة (انظر نيل الاوطار للشوكانى ح‍ ٥ ص ١٤١ - ١٤٢) والروضة البهية ح‍ ١ ص ٢٧١
(٦) شرائع الاسلام السابق ح‍ ٢ ص ٣١٠ والروضة البهية ح‍ ٢ ص ٤٤٩
(٧) شرائع الاسلام السابق ح‍ ٢ ص ٢٣٣
(٨) المرجع السابق ح‍ ٢ ص ٩، ٢٩٥
(٩) الخلاف فى الفقه السابق ح‍ ٢ ص ٤٩٩