للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحريم الحشيشة قال: ومن استحلها فقد كفر (١).

وفى بعض شروح الحاوى الصغير أن الحشيشة نجسة وفى بعض الكتب أن الحد واجب فى الحشيشة كالخمر، ولكن لما كانت جمادا وليست شرابا مائعا تنازع الفقهاء فى نجاستها على أقوال ثلاثه أصحها أنها نجسة (٢).

ونقل الامام أبو بكر ابن القطب العسقلانى رحمه الله تعالى انها تصدع الرأس وتظلم البصر وتعقد البطن وتجفف المنى فيتعين على كل ذى عقل سليم وطبع مستقيم اجتنابها كغيرها من المسكرات لما تشتمل عليه من المضار التى هى مبدأ مداعى الهلاك.

ويحرم كذلك أن تطعم الحشيشة الحيوان لان اسكار الحيوان حرام أيضا. والأفيون كذلك مسكر بمعنى أنه يغطى العقل لا مع الشدة المطربة فهو مخدر واذا ثبت أنه مسكر أو مخدر فاستعماله كبيرة وفسق كالخمر (٣).

وجاء فى مغنى المحتاج أن كل ما يزيل العقل من غير الأشربة من نحو بنج لا حد فيه كالحشيشة فانه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله الى كثيره بل فيه التعزير، ولا يحد بخبز عجن دقيقه بها على الصحيح لأن عين الخمر أكلتها النار وبقى الخبز نجسا (٤)

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها كالنباتات غير المضرة حتى المسك والفاكهة المسوسة والمدودة ويباح أكل الفاكهة بدودها فيؤكل تبعا لها لا استقلالا، ويباح أكل باقلا بذبابه، وأكل خيار وقثاء وحبوب وخل بما فيه من نحو دود تبعا لها ولا يباح أكل النجاسات ولا أكل الحشيشة المسكرة لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٥) وذكر ابن تيمية فى فتاويه أن هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين وكل ما يغيب العقل فانه حرام وان لم يحصل به نشوة ولا طرب. والحشيشة تجامع الشراب المسكر فى النشوة والطرب ولكن الخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفتور والذلة، وفيها مع ذلك


(١) الزواجر لابن حجر الهيثمى ج ١ ص ٢١٢ طبعة ١٣٩٠ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢١٤.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢١٤، ص ٢١٥.
(٤) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج ج ٤ ص ١٧٤ الطبعة السابقة.
(٥) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤ ص ١١٢ الطبعة السابقة.