للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشهور هو وجوب الزكاة فيه لان الاقتناء والكنز صرف له عن الاستعمال فصار مرصد للنماء بذلك كغير المصنوع من الدراهم والدنانير المضروبة ولا فرق فى هذه الصورة بين الذكر والانثى وان قصد اقتناءه للاستعمال ففيه تفصيل:

فان كان الاستعمال محرم وجبت فيه الزكاة وذلك كالاوانى من الذهب أو الفضة والملاعق والمجامر والمدهنة والمشقط‍ والمكحلة والميل وحلية السكين والمقراض والدواة والمرآة وحلية المصحف فى الأصح وباقى الكتب بالاتفاق وحلية الدواب فى سرج أو لجام ونحوه وتمويه سقف البيت وجداره ونحو ذلك وكذلك تجب الزكاة فيما يكره اقتناؤه واستعماله من الذهب والفضة كضبة الاناء الكبيرة ولو لحاجة والصغيرة اذا كانت للزينة ولا فرق فى كل ذلك بين الرجل والمرأة.

ويحرم على الرجل خاصة سائر حلى النساء من الذهب أو الفضة كالسوار والخلخال والطوق ان لبسها فعلا أو لم يلبسها ولكنه قصد بذلك اقتناءها، كما يحرم عليه اقتناء حلى الرجال كالسيف المحلى بفضة - لاستعمال نسائه وبناته كما يحرم عليه خاتم الذهب وكل حلية من الذهب ولو فى آلة الحرب.

ويحرم على الرجل خاصة سائر حلى النساء أو سيف أو اقتناء ذلك بقصد أن تلبسه هى أو تلبسه لابنتها أو غيرها من النساء كما يحرم عليها اقتناء حلى النساء لزوجها وأبنائها وغيرهم من الرجال ومن المحرم عليها أيضا الدراهم والدنانير المثقوبة اذا جعلتها فى قلادتها بناء على ما فى الروضة وأصلها من تحريمها عليها على المعتمد وأيضا ما تنخذه من تصاوير الذهب والفضة فى قلادتها ونحوها اذا كانت الصورة على شكل حيوان يعيش بتلك الهيئة بخلاف صورة الشجر ونحوه وحيوان مقطوع الرأس تجب الزكاة فى كل ذلك ان بلغ وحده نصابا أو بانضمام مال آخر اليه اذا كان من جنسه.

والوجه فى وجوب الزكاة فى كل ذلك أنه بالاستعمال المحرم عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط‍ حكم فعله وبقى على حكم الأصل.

وان كان لاستعمال مباح كحلى النساء من الذهب أو الفضة كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد وكل ما يتخذ فى العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه وان تعدد كل ذلك ما لم يؤد الى سرف وما اقتنى لهن وخاتم الفضة للرجل وان تعدد وحلية آلات الحرب له من الفضة كحلية سيف ورمح ودرع ومنطقة وغيرها مما فى معناها وما أبيح له من الذهب للحاجة وهو الانف والسن والأنملة دون غيرها ففى وجوب الزكاة فى كل ذلك فولان مشهوران: أحدهما: لا تجب فيه الزكاة وهو الاصح لما روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (١): ليس فى الحلى زكاة ولأنه معد للاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة ككل ما يقتنى للاستعمال لا للنماء مثل ثياب البدن وأثاث البيت والعوامل من الابل والبقر وصح عن ابن عمر أنه كان يحلى بناته بالذهب


(١) رواه الطبرى.