للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بأن الحلى كان محرما فى أول الاسلام أو بأن فيه اسرافا.

والثانى: تجب فيه الزكاة - واستخار الله فيه الشافعى واختاره - لما روى أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ابنتها فى يدها مسكفان - أى أسورتان غليظتان من الذهب فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتعطين زكاة هذا فقالت: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما والقتهما الى النبى صلّى الله عليه وسلّم وقالت: هما لله ولرسوله (١) ولأنه من جنس الأثمان فأشبه الدراهم والدنانير. (٢)

ولو اتحذ حليا مباحا فى عينه لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء بأن اطلق أو اقتناءه بقصد تأجيره لمن يباح له استعماله بلا كراهة فالمذهب أن فيه وجهان أصحهما أنه لا زكاة فيه، اما فى الاولى فلانه الصياغة للاستعمال غالبا والظاهر افضاؤها اليه ويخالف هذا قصد اقتنائه حيث تجب فيه الزكاة على ما سبق لأن قصد الاقتناء بصرف هيئة الصياغة عن الاستعمال فيصير مستغنى عنه كالدراهم المضروبة وأما فى الثانية فكما لو اقتناه ليعيره لمن يباح له استعماله لأنه لو اقتناه ليعيره لمن يباح له استعماله فلا زكاة فيه قولا واحدا - ولا عبرة بالاجرة كأجرة الماشية العوامل.

وقيل: تحب فيه الزكاة وهو مقابل الأصح - لانه ليس له استعماله فى الصورة الأولى ولأنه معد للنماء فى الصورة الثانية. (٣)

ويستثنى من اطلاقهم أنه لا زكاة فى الحلى المباح ما لو ورث شخص حليا مباحا ولم يعلم به الا بعد مضى عام فانه تجب زكاته حتى ولو كان الوارث ممن يحل له استعماله لأنه لم ينو امساكه - لاستعمال مباح، ذكر ذلك الرويانى وذكر عن والده احتمال وجه آخر وهو عدم زكاته اقامة لنية مورثه مقام نيته ويشكل الرأى الأول بالحلى الذى اتخذه بلا قصد شئ والذى لا زكاة فيه على الأصح كما سبق وقد يفرق بأن فى تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب من الاستعمال بخلاف عدمه. (٤)

وحكم القصد الطارئ بعد الصياغة فى جميع ما ذكر هو حكم المقارن فلو اقتنى حليا بقصد استعمال محرم أو مكروه ابتدأ الحول من حين قصده فان قصد بعد ذلك استعمالا مباحا بطل


(١) المجموع شرح المهذب للنوى ج‍ ٦ ص ٣٥ - ٤٢ طبع مطبعة التضامن الاخوى سنة ١٣٤٨ هـ‍، المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ١٥٨ - ١٥٩ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة، شرح منهج الطلاب بحاشية البجرمى ج‍ ٢ ص ٢٨ الطبعة الثالثة بالمطبعة الاميرية سنة ١٣٠٩، حاشية البجرمى على شرح الخطيب المسمى بالاقناع ج‍ ٢ ص ٢٧٦ طبع مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بالقاهرة.
(٢) اسنى الطالب شرح روض الطالب للانصارى بحاشية الرملى الكبير ج‍ ١ ص ٣٧٨ الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية اليمنية سنة ١٣١٢ - (١) رواه أبو دواد وهو ضعيف قاله الترمذى وابو عبيد.
(٣) المجموع للنووى السابق ج‍ ٦ ص ح‍ ٣ واسنى المطالب ج‍ ١ ص ٣٧٨ ومغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٣٨١.
(٤) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الالفاظ‍ المنهاج للشربينى الخطيب ج‍ ١ ص ٣٨١.