للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحول ولو قصد استعماله ثم قصد كنزه واقتناءه بدون استعمال ابتدأ الحول وكذا نظائره. (١)

وقال صاحب البحر: لو اقتنى الحلى لاستعمال محرم فاستعمله فى وقت فان الزكاة تجب فيه وان عكس ففى وجوب الزكاة فيه احتمالان قال الرملى: أوجههما عدم الوجوب نظرا لقصد الابتداء. فان طرأ على ذلك قصد محرم ابتدألها حولا من حينئذ - أما ان اقتناه للاستعمالين المحرم والمباح وجبت فيه الزكاة قطعا. (٢)

واذا قلنا بالمذهب أنه لا زكاة فى الحلى المباح الاستعمال فانكسر فله أحوال:

أحدهما: أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره بلا خلاف فلا زكاة فيه فى الأصح الثانى: أن ينكسر بحيث يمنع الاستعمال وأحوج انكساره الى اعادة سبكه وصوغه فتجب زكاته وينعقد حوله من حن انكساره هذا هو المذهب لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال الثالث: أن ينكسر بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحتاج الى صوغ وسبك ويقبل الاصلاح بالالحام فان لم يقصد اصلاحه بل قصد جعله تبرا أو دراهم أو قصد اقتناءه وكنزه (أى ادخاره بدون استعمال لا فى محرم ولا فى غيره كما لو أدخره ليبيعه عند الاحتياج لثمنه - انعقد عليه الحول من يوم الانكسار وان قصد اصلاحه فوجهان مشهوران أصحهما لا زكاة فيه وان دارت عليه أحوال لبقاء صورة الحلى وقصد الاصلاح وبهذا قطع صاحب الحاوى.

وان لم يقصد هذا ولا ذاك ففيه قولان أصحهما وجوب الزكاة فيه.

هذا اذا علم بانكساره فان لم يعلم بانكساره الى بعض مضى عام أو اكثر فقصد اصلاحه فلا زكاة فيه لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له وبه صرح فى الوسيط‍.

ولو علم بانكساره ولم يقصد اصلاحه حتى مضى عام وجبت زكاته فان قصد بعد ذلك اصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب فى المستقبل. (٣)

وفيما عدا هذا التفصيل فى الذهب والفضة لا زكاة فيما يقتنى للاستعمال لا للنماء والتجارة فلا زكاة فى غير الذهب والفضة من سائر الجواهر ونحوها كياقوت وفيروزج ولؤلؤ وعنبر ومسك (العظم والقرون والعاج تتخذ منها الأساور والخلاخيل) لانها معدة للاستعمال - ولأن الأصل عدم الزكاة الا فيما اثبتها الشرع فيه. (٤)

وتجب الزكاة فيما يقتنى من الابل والبقر والغنم اذا كانت سائمة (اى ترعى فى كلأ مباح) واقتناها صاحبها للدر والنسل لأنها لكثرة منافعها وقلة مؤتها تحتمل المواساة بالزكاة.

ولا تجب فيما سوى ذلك مما يقتنيه الشخص من المواشى كالخيل والبغال والحمير لغير تجارة لما روى أبو هريرة أن النبى صلّى الله عليه وسلّم


(١) المجموع للنووى السابق ج‍ ٦ ص ٣٧
(٢) اسنى المطالب بحاشية الرملى السابق ج‍ ١ ص ٣٧٨.
(٣) المجموع السابق ج‍ ٦ ص ٣٧ - ٣٨ واسنى المطالب السابق ج‍ ١ ص ٣٧٨ وحاشية البيجرمى على شرح المنهج ج‍ ٢ ص ٢٨
(٤) اسنى المطالب ج‍ ١ ص ٣٧٦.