للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: «ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة» ولأن هذا يقتنى للزينة والاستعمال لا للنماء فلم يحتمل الزكاة كالعقار (وهو الأرض والدور) والاثاث (وهو ما فى البيت من الأوانى والثياب وغيرها.) (١)

ولا زكاة أيضا فيما يقتنى من الابل والبقر وغيرها ولو سائمة للعمل للمالك ولو بأجره فى حرث أو نضح وهو حمل الماء للشرب - أو غيره ولو محرما كحمل خمر عليها أو قطع الطريق بها لخبر البيهقى وغيره ليس فى البقر العوامل شئ ولأنها لا تقتنى للنماء بل للاستعمال كثياب البدن ومناع الدار والفرق بين الانعام المستعملة فى محرم حيث لا تجب فيها الزكاة وبين الحلى المستعمل فى محرم حيث تجب فيه الزكاة أن الأصل فى الأنعام الحل وفى الذهب والفضة الحرمة الا ما رخص فيه فاذا استعملت الانعام فى المحرم رجعت الى أصلها ولا ينظر الى الفعل الخسيس واذا استعمل الحلى فى ذلك فقد استعمل فى أصله (٢) وهذا هو الصحيح من احد وجهين والثانى تجب فيها الزكاة حكاه جماعات من الخراسانيين لوجود السوم وكونها عاملة زيادة انتفاع لا يمنع الزكاة بل هى أولى بالوجوب والمذهب الأول. (٣)

وكذلك لا تجب الزكاة فى الابل والبقر والغنم اذا كانت معلوفة (٤) ومتى ملك الشخص عرضا بمعاوضة بقصد التجارة تهيأ لوجوب الزكاة بعد مضى حولها المنعقد حينئذ وسواء اشتراه بنقد أو عرض اقتناءه ولا يحتاج الى تجديد قصد التجارة فى كل تصرف بل يستمر ما لم ينو بمال التجارة الاقتناء فان نوى الاقتناء بمال التجارة كله أو بعضه المعين صار للاقتناء بمجرد نيته حتى ولو كثر جدا بحث تقضى العادة بأن مثله لا يقتنى للانتفاع به ويترتب على صيرورته للاقتناء انقطاع الحول وعدم وجوب الزكاة فيه.

ويصدق فى دعواه الاقتناء حتى ولو دلت القرينة على خلاف ما ادعاه وسواء نوى بالاقتناء استعمالا جائزا أم محرما كلبسه الحرير الذى يتجر فيه وقطعه الطريق بالسيف الذى يتجر فيه على الراجح كما جاء فى التتمة أما اذا اشترى عروضا للاقتناء ثم نوى بها التجارة لا تصير للتجارة ولا ينعقد حولها حتى يتصرف فيها بمعاوضة مقرونة بنية التجارة والفرق ان الاقتناء هو الامساك للانتفاع وقد وجد واقترنت نيته به فرتبنا عليه أثره بمجرد النية والتجارة هى تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح ولم يوجد ذلك بمجرد النية لان النية لا تحصله - وأيضا لان الاقتناء هو الأصل فى العروض فيكفى ادنى صارف اليه بخلاف التجارة فانها عارضة كما أن المسافر يصير مقيما


(١) سبق تخريج هذا الحديث فى مذهب الحنفية من هذا البحث
(٢) المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ١٤١ - ١٤٢
(٣) المرجع السابق ص ١٤٢ واسنى المطالب السابق ج‍ ١ ص ٣٥٥.
والمجموع للنووى السابق ج‍ ٥ ص ٣٥٨.
(٤) اسنى المطالب السابق ج‍ ١ ص ٣٥٤، والمهذب ج‍ ١ ص ١٤٢.