للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمجرد النية عند جمع والمقيم لا يصير مسافرا بمجرد النية اتفاقا بل لا بد من الفعل. (١)

وخالف فى هذا الكرابيس فقال: اذا ملك عرضا للاقتناء أو بدون قصد شئ ثم نوى به التجارة صار للتجارة بمجرد النية كما اذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى به الاقتناء صار الاقتناء بالنية والمذهب الأول (٢) ولو نوى التاجر اقتناء بعض عروض تجارته ولم يعينه ففى تأثير ذلك فى الزكاة وجهان قال الماوردى أقربهما المنع وهو القياس وقال الناشرى: وقال ايضا الأقرب التأثير ويرجع فى تعين ذلك البعض اليه ووافقه على ذلك الرملى.

ولو لبس ثوب التجارة بدون نية اقتنائه فهو مال تجارة فان نواه به فلا يكون مال تجارة.

والمراد بالمعارضة المقرونة بالنية التى تجعل المال للتجارة دون الاقتناء هى المعاوضة المحضة كالبيع والشراء والاجارة والهبة بشرط‍ العوض وكذا المعارضة غير المحضة كالمهر والمال المصالح عن دم العمد وعوض الخلع فى الأصح.

ولو اقترض مالا ناويا به التجارة لا يصير مال تجارة لأنه لا يقصدها وانما مقصوده الأصلى الارفاق قاله القاضى حسين تفقها وجزم به الروياتى وقيل: هو معاوضة يصير بها وبالنية مال تجارة. واما الهبة بلا عوض والوصية والميراث والاحتطاب والاصطياد والاحتشاش فليست من أسباب التجارة ولا أثر لاقتران النية بها ولا يصير العرض للتجارة بلا خلاف لفوات الشرط‍ وهو المعاوضة ولو مات المورث عن مال تجارة فان حوله بنقطع ولو لم ينو الوارث اقتناءه ولا بنعقد حوله حتى يتصرف فيه بنية التجارة ذكر ذلك الرافعى وكذلك السائمة لا يستأنف الوارث حولها من الموت بل لا يستأنفه حتى يقصد اسامتها وأفتى البلقينى بأن حكم التجارة يستمر على مالها الموروث ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث اقتناءه.

وكذلك الاسترداد بعيب أو اقالة أو افلاس لا يعتبر معاوضة بل هو فسخ لها فمن اشترى بعرض الاقتناء عرضا للتجارة أو للاقتناء أو اشترى لعرض التجارة عرضا للاقتناء ثم رد عليه بعيب أو اقالة لم يصر ماله تجارة وان نوى به التجارة للانتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة بخلاف ما اذا كان كلاهما للتجارة وحصل رد فانه يبقى حكم التجارة وان اشترى عرض تجارة بعرض اقتناء كحلى مباح أو سائمة فمن يوم الشراء يبدأ حولها لأن ما ملكه قبله لم يكن مال زكاة له حول يبنى عليه فيما اذا اشترى بغير سائمة واذا اشترى بسائمه فلاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا. (٣)

وان ملك عرض التجارة يعرض للاقتناء قومناه بغالب نقد البلد من الدراهم والدنانير اذ هو الاصل فى التقويم فان بلغ به نصابا زكاه والا فلا.

فان غلب فى البلد نقدان على التساوى


(١) اسنى المطالب ج‍ ١ ص ٣٨١ - ٣٨٢ وحاشية البيجرمى على شرح المنهج ج‍ ٢ ص ٣٥ ومغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٣٨٨.
(٢) المهذب ج‍ ١ ص ١٥٩.
(٣) اسنى المطالب ج‍ ١ ص ٣٨١ - ٣٨٢ وتحفة المحتاج ج‍ ١ ص ٣٧٣ - ٣٧٤ ومغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٣٨٨.