للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوم بما بلغ به منهما نصابا فان بلغ نصابا المالك فيقوم بأيهما شاء وان ملكه بنقد وعرض للاقتناء كان اشتراه بمائتى درهم وعرض اقتناء قوم ما قابل النقدية والباقى بالغالب من نقد البلد. (١)

وان زرع زرعا للاقتناء فى أرض اشتراها للتجارة فلكل منهما حكمه فتجب زكاة العين فى الزرع وزكاة التجارة فى الأرض بلا خلاف فيهما. (٢)

وان استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فان أجرها بعرض نوى اقتناؤه أو استهلكه فلا زكاة فيه (٣) ويصح بيع عرض التجارة قبل اخراج زكاته وان كان بعرض للاقتناء لأن متعلق زكاته القيمة وهى لا تفوت بالبيع. (٤)

واذا كان مال التجارة لا تجب الزكاة فى عينه كالمعلوفة من الغنم والخيل والحمير وشجر تفاح ومشمش فهل يكون نتاجها مال تجارة فيه وجهان مشهوران أصحهما يكون مال تجارة لأن الولد جزء من أمه فتجب زكاته. (٥)

وقيل: للنتاج والثمرة حكم الأصل ولا يفرد ان يحول كنتاج السائمة وسائر الزوائد ومثلها الصوف والوبر والريش والشعر والورق والاغصان ونحوها. (٦)

وما يدخر ويقتات من كل ما تخرجه الارض بانبات الأدمى تجب فيه الزكاة كالحنطة والشعير والذرة والارز والدخن وما أشبه ذلك ولا تجب فيما سوى ذلك كالتين والتفاح والمشمش والرمان والخضروات لأن كل ذلك ليس من الأموال المدخرة المقتاتة. (٧)

واقتناء الشخص لثياب متعددة لائقة به يحتاجها ولو للتجمل فيها فى بعض ايام السنة لا يخرجه عن كونه مسكينا أو فقيرا يستحق صرف الزكاة اليه كما لا يخرجه عن ذلك اقتناؤه لأثاث يحتاجه فى بيته وكذلك حكم اقتناء الكتب التى يحتاجها ولو نادرا لعلم شرعى.

ونقل النووى عن الغزالى فى اقتناء الكتب بقوله: لكن ينبغى أن يحتاط‍ فى فهم الحاجة الى الكتاب فالكتاب يحتاج اليه لثلاثة أغراض: التفرج بالمطالعة والتعليم والاستفادة فالتفرج لا يعد حاجة لاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوها مما لا ينتفع به فهذا يباع فى الكفارة وزكاة الفطر ويمنع اطلاق اسم المسكين على مقتنيه. وأما حاجة التعليم فان كان للكسب كالمؤدب والمدرس بأجرة فهذه آلة فلا يباع فى زكاة الفطر كآلة الخياط‍.

ولا يسلبه اسم المسكنة لانها حاجة مهمة.

وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب


(١) مغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٣٨٩ - ٣٩٠ واسنى المطالب ج‍ ١ ص ٣٨٤.
(٢) اسنى المطالب ج‍ ١ ص ٣٨٥ وانظر أيضا المجموع للنووى ج‍ ٦ ص ٥٣
(٣) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر ج‍ ١ ص ٣٧٣ الطبعة الاولى بالمطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ١٢٨٢.
(٤) اسنى المطالب ج‍ ١ ص ٣٨٤.
(٥) المجموع للنووى ج‍ ٦ ص ٧٤.
(٦) اسنى المطالب ج‍ ١ ص ٣٨٣.
(٧) المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ١٥٢،